لكونه معناه أو لعدم انطباق الحكم المزبور في الخبر إلا عليه غير مجدية ، وكذا تردده فيها في أول كلامه في التعويل على أذان الثقة الذي يعرف منه الاستظهار ، بل لم يستبعده بعد ذلك ، كما أنه جزم به في المعتبر ، لأن الغرض من شرعيته الاعلام ، ول قول الصادق عليهالسلام في الصحيح (١) : « صل الجمعة بأذان هؤلاء ، فإنهم أشد شيء مواظبة على الوقت » وخبر محمد بن خالد القسري (٢) قال له أيضا : « أخاف أن أصلي الجمعة قبل أن تزول الشمس ، فقال : انما ذلك على المؤذنين » وقول علي عليهالسلام في خبر الهاشمي (٣) : « المؤذن مؤتمن » كالنبوي (٤) « المؤذنون أمناء » وإيماء النهي (٥) عن الاعتماد على أذان ابن أم مكتوم ، والأمر به على أذان بلال ، وغير ذلك.
لكن الاعتماد عليها ـ مع ما في سند بعضها ، وعدم اشتمال شيء منها على تمام ما ذكراه ، بل في بعضها ما يخالفه ، ومعارضتها بخبر علي بن جعفر المتقدم وغيره من تلك الأدلة المعتضدة بما سمعت من اتفاق الأصحاب نقلا إن لم يكن تحصيلا ، واحتمالها العذر وحصول العلم به ، خصوصا إذا كان المراد منه الاطمئنان التام المسمى عند أهل العرف بالعلم ، ومن الصلاة بسماعه التهيؤ لها بفعل الوضوء ونحوه مما يقطع الإنسان بدخول الوقت بعد فعله ، ضرورة كون السبق إن كان فهو قليل جدا ، ولعل هذا هو المراد بالإعلام المقصود من شرعية الأذان ، أو المراد التنبيه لذوي الأعذار أو لمراعاة الوقت لغيرهم ـ مما لا يليق بالفقيه الماهر.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٧ من كتاب الصلاة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٢ و ٣ و ٤ من كتاب الصلاة.