أو تواترها بالمحافظة على معرفة المواقيت وملاحظتها وكيفية معرفتها وطرق العلم بصيرورتها على وجه ظاهر في إرادة العلم بصيرورتها ، بل هو صريح بعضها ، خصوصا الوارد في الفجر والزوال الناهي عن الصلاة قبل التبين (١) ، كالآية (٢) الذي هو بمعنى العلم ، بل لعل الآية شاهدة بضميمة عدم القول بالفصل بين الصوم والصلاة في ذلك ، ولإشعار موثق سماعة (٣) الآتي به أيضا ، ول خصوص خبر علي بن جعفر (٤) عن أخيه عليهماالسلام « في الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر ولا يدري أطلع الفجر أم لا غير أنه يظن لمكان الأذان أنه طلع قال : لا يجزيه حتى يعلم أنه طلع » إلى غير ذلك مما يعسر حصره.
فما عساه يستفاد من إطلاق بعض نصوص (٥) الديكة والمؤذنين ، وخبر إسماعيل بن رياح (٦) من الاجتزاء به مطلقا يجب تقييده بعدم التمكن ، لما سمعت وتسمع ، وإن تردد في الذخيرة في المسألة لخبر ابن رياح (٧) عن الصادق عليهالسلام الذي لم يسق إطلاقه لذلك ، قال : « إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك » بل مع التأمل لا ظهور فيه أصلا ، ضرورة صدقه في صورة كفاية الظن ، فلعل المراد بيان حكمه ، نعم ربما كان فيه إشعار ضعيف لا يعبأ به هنا قطعا ، بل ربما يسلم إذا لم يكن صورة للظن معلومة الجواز ، وإلا كانت هي المنساقة من مثل هذا الإطلاق ، فدعوى إرادة الظن حينئذ من لفظة « ترى »
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ و ٣ من كتاب الصلاة.
(٢) سورة البقرة ـ الآية ١٨٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب المواقيت ـ والباب ٣ من أبواب الأذان والإقامة من كتاب الصلاة.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.