الاستثناء ، إذ لو لم يكن المراد من لفظ الابتداء الشروع كان منقطعا ، أو كان لفظ ابتداء مستدركا كما هو واضح.
ولا يندرج مطلق السجود في الصلاة المنهي عنها قطعا ، ولذا صرح الفاضل فيما حكي من تذكرته بعدم كراهة سجدة الشكر وسجدة التلاوة معللا ذلك بأنهما ليستا بصلاة ، وبأن لهما أسبابا ، وقد يشكل بالنظر إلى الكراهة في الوقت بشمول التعليل المزبور ، وبأنه لا دليل على خروج كل ذي سبب ، إذ قد عرفت ما فيه في النافلة فضلا عن غيرها ، على أن مقتضاه الكراهة في الابتدائي من السجود ، وبأن الموجود في رواية عمار (١) النهي عن فعل سجود السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ، وإن كان العمل به لا يخلو من إشكال بناء على الفورية في السجود ، ولأنه موافق للعامة.
المسألة السادسة ما يفوت من النوافل ليلا يستحب تعجيله ولو في النهار ، وما يفوت نهارا يستحب تعجيله ولو ليلا ولا ينتظر بها النهار هنا كما لا ينتظر الليل هناك على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، للأمر بالمسارعة (٢) وثبوت ذلك في الفرائض على الوجوب أو الندب إن لم نقل بشمول بعض النصوص لهما ، وخبر محمد ابن مسلم (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « ان علي بن الحسين عليهماالسلام كان إذا فاته شيء من الليل قضاه بالنهار ، وإذا فاته شيء من اليوم قضاه من الغد أو في الجمعة أو في الشهر ، وكان إذا اجتمعت الأشياء عليه قضاها في شعبان حتى يكمل له عمل السنة كلها كاملة » وخبر أبي بصير (٤) قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إن قويت
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.
(٢) سورة آل عمران ـ الآية ١٢٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٨ من كتاب الصلاة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٩ من كتاب الصلاة.