الحاضرة ، بل لعل الجواز ظاهر المتن والقواعد ، بل صرح به الصدوق في ركعتي الصبح الفائتة مع الفريضة ، بل حكاه في الذخيرة عن ابن الجنيد والشهيدين ، بل لعله ظاهر الكليني أيضا وغيره ممن روى أخبار نوم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، خصوصا مع قوله كالصدوق فيما حكي عنهما أن الله أنام النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن صلاة الصبح رحمة للأمة ، بل لعله ظاهر الأكثر أيضا كما اعترف به في كشف اللثام ، حيث اعتبروا في الرخصة عدم دخول وقت الفريضة الذي هو ظاهر في الحاضرة ، بل لعل أكثر النصوص كذلك ، فيستفاد منها حينئذ ولو بالمفهوم جوازه في غيرها ، مضافا إلى بعض الأدلة التي مرت عليك سابقا ، كعمومات القضاء في أي ساعة وغيرها ، وإلى خصوص خبر أبي بصير (١) سأل الصادق عليهالسلام « عن رجل نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس فقال : يصلي الركعتين ثم يصلي الغداة » والأخبار (٢) المشتملة على رقود النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن صلاة الصبح ونافلتها ، وأنه قضاهما مقدما للنافلة على الفريضة ، سيما صحيح زرارة (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام منها المشتمل على قصته مع الحكم ابن عتيبة وأصحابه ، وأنه لما ذكر له قضاء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كذلك قال له : نقضت حديثك الأول مشيرا به إلى ما رواه زرارة لهم أيضا عن أبي جعفر عليهالسلام « إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى تبدأ بالمكتوبة » فحكى ذلك لأبي جعفر عليهالسلام فقال له : « ألا أخبرتهم أنه قد فاته الوقتان جميعا ، وأن ذلك كان قضاء من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
والمناقشة في هذه الأخبار باحتمال كون الركعتين اللتين صلاهما النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ و ٢ من كتاب الصلاة والمستدرك ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٦ من كتاب الصلاة.