فريضة فائتة لا نافلة ، وبمنافاتها لمرتبة النبوة يدفعها ظهور بعضها أو جميعها بل صراحة آخر في التطوع ، وعدم إحاطة العقل بحكم ذلك ومصالحه ، وقد ذكرنا بعض الكلام فيه في باب القضاء ، ولعله لذا لم أقف على راد لها من هذه الجهة كما اعترف به في الذكرى ، ونحوها المناقشة فيه وفي سابقه أيضا باحتمال حملها على منتظر الجماعة المغتفر له ذلك بالنسبة إلى الحاضرة فضلا عن الفائتة ، ضرورة عدم إشعار في خبر أبي بصير بذلك ، بل لعل ظاهره خلافه ، لعدم تعارف انعقاد الجماعة للقضاء ، خصوصا عند طلوع الشمس ، والتأخير في هذه النصوص من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لا من المأمومين ، وفي استحبابه لانتظار الجماعة كالمأمومين نوع تأمل وإن نص عليه بعضهم فيما يأتي ، إلا أنه على كل حال فالتأخير في نفسه مستحب ، وهو غير التنفل ، كما هو مضمون هذه النصوص ، بل في بعضها انه هو صلىاللهعليهوآلهوسلم أمرهم بصلاة الركعتين ، لكن في الرياض بعد أن اعترف أن ظاهر النافع وغيره من الجماعة الجواز قال : « إن الأشهر الأظهر عدم الفرق وانه يحرم عليه أيضا ذلك ـ إلى أن قال ـ : وبالجملة لم يعرف قائل بالفرق بين المسألتين فيما أجده » وفيه أنه وإن كان المتجه على مذهبه من المضايقة عدم الجواز ، بل وأولى من الحاضرة ، إلا أن ظاهر دعواه عدم الفرق ، والفارق بين المسألتين حتى على المواسعة تبعا للشهيد الثاني في الروض محل منع ، وإن كان القول بعدم الجواز أيضا من القائلين بعدمه في الحاضرة ممكنا أيضا ، بل حكى عن النهاية والمنتهى والتذكرة التصريح به ، بل عن حواشي الشهيد في بحث القضاء سأله أي فخر المحققين على الظاهر هل هنا خلاف أي في عدم جواز النافلة لمن عليه فريضة؟ فقال : لا ، لعموم لا صلاة لمن عليه صلاة ، بل عن جماعة كثيرين التصريح أيضا في بحث القضاء بأن من تلبس في نافلة ثم ذكر أن عليه فريضة أبطلها واستأنف ، بل قيل : إنه يظهر من القواعد الإجماع على ذلك.