كيف ومظنة الإجماع العكس.
ومنها القصور في السند بعبد الواحد وعلي الذين لم ينص على توثيقهما ، وكونهما شيخي إجازة لا يستلزمها ، كالقول بأن الحكم مستحب يتسامح فيه ، فلا بأس بالقصور المزبور ، ضرورة منع التسامح في المقام كما في الرياض ، قال : « لأن الظاهر من السقوط في النصوص والفتاوى الحرمة ، بل صريح كتابي الحديث للشيخ عدم الاستحباب ، فيكون تشريعا محرما ، والتسامح المزبور عند من يقول به حيث لا يحتمل التحريم ، وإلا فلا تسامح قولا واحدا ، وليس في النصوص (١) الدالة على تسويغ قضاء النوافل النهارية في الليل دلالة على مشروعيتها نهارا حتى تجعل دليلا ، على أن المراد بالسقوط حيث يطلق الرخصة في الترك ورفع تأكد الاستحباب ، ولو سلمت فهي معارضة ببعض الروايات (٢) السابقة الدالة على عدم صلاحية النافلة في السفر كعدم صلاحية الفريضة ، وعدم الصلاح يرادف الفساد لغة بل وعرفا مع شهادة المساق بذلك » وهو وإن كان جيدا إلا أنه قد يناقش بأن الذي يمنع جريان التسامح هو احتمال الحرمة الغير التشريعية لا هي ، وإلا فلا ينفك المستحب المتسامح فيه عن احتمالها الذي لا يلتفت اليه بعد عموم « من بلغه » (٣) وغيره من أدلة التسامح ، بل يمكن منع أصل التشريع بعد فرض أن العبد جاء به لاحتمال انه مراد للسيد ، فتأمل. اللهم إلا أن يدعى ظهور النصوص والفتاوى في غير الحرمة التشريعية هنا ، أو يفرق بين التشريعية التي منشأها عدم الدليل المعتبر على المشروعية مثلا مع قطع النظر عن دليل التسامح ، وبين التشريعية التي منشأها مخالفة النهي عن الفعل كصلاة الحائض ونحوها ، وما نحن فيه من الثاني لا الأول.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أعداد الفرائض.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ـ ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب مقدمة العبادات.