إليه الخبر (١) « كتبت إليه في وقت صلاة الليل فكتب عند الزوال وهو نصفه أفضل ، فإن فات فأوله وآخره جائز » إذ هو مع تضمنه التوقيت بالزوال في جواب السؤال والتعبير بلفظ الفوات صرح بالأفضلية الظاهرة في الاشتراك ، فلا يبعد إرادة ما لا ينافي الأول منها.
إذ احتمال العكس وهو تنزيل أخبار التنصيف (٢) على الفضيلة ، والموثقين وغيرهما على التوقيت بتمام الليل ضعيف جدا مخالف لقواعد الفقه ، بل ولما هو كالمقطوع به ، خصوصا بعد ما سمعت من الإجماعات ، بل في خبر أبي الجارود (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام المروي عن تفسير علي بن إبراهيم « اعلموا أنه لم يأت نبي قط إلا خلا بصلاة الليل ، ولا جاء نبي قط بصلاة الليل في أول الليل » والمراد بقوله : « إلا خلا » أي مضى من الدنيا مواظبا عليها ، ويحتمل أن يكون من الخلوة : أي أوقعها في الخلوة ، وما عن بعض النسخ « إلا أول الليل » زيادة من النساخ ، أو يكون المراد أنه كان وقت صلاتهم مخالفا لوقتها في هذه الشريعة ، بل يمكن الاستدلال بآية المزمل (٤) على المطلوب بناء على بعض الوجوه فيها ، بل لعله أوجه ما قيل فيها ، ويشهد له بعض الأخبار (٥) الواردة في تفسيرها وغيره ، وذكر تمام الكلام فيها يقضي بإطناب تام وخروج عن مقتضى المقام ، لأنها من الآيات المتشابهة التي لا يعلم تفسيرها إلا الله والراسخون في العلم كما اعترف به المجلسي في البحار ، بل لا يخفى على من لاحظ الكشاف والبيضاوي وتفسير الرازي وآيات الأحكام للأردبيلي وغيرها صعوبة الحال فيها ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٣ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
(٣) تفسير علي بن إبراهيم سورة المزمل ـ الآية ٢٠.
(٤) سورة المزمل ـ الآية ٣.
(٥) تفسير الصافي سورة المزمل ـ الآية ٤.