التذكرة في استدلاله على الجواز بأن كل بقعة جاز أن يتنفل فيها جاز أن يفترض كالمسجد.
ومن الغريب وسوسة بعض المتأخرين في الحكم المزبور لصحة سند المعارض وتعدده وتأييده بأصالة الشغل وإجماع الخلاف وما تسمعه من النص (١) على منع الصلاة على السطح قائما ، وما أرسله الكليني من أنه « روي أنه يصلي في أربع جوانبها إذا اضطر إلى ذلك » إذ هو مع اشتماله على الشرط المزبور مشعر بكون القبلة المجموع لا كل جزء كما اعترف به في الذكرى ، وخبر عبد الله بن مروان (٢) « إذا حضرته صلاة الفريضة وهو في الكعبة ولم يمكنه الخروج منها استلقى على قفاه ، ويصلي إيماء » واحتمال الموثق الضرورة أو التقية ، وبأن المأمور به تولية الجهة التي لا تتحقق مع الصلاة في الجوف ، وبحصول الاستدبار لو صلى فيها ، وبغير ذلك ، وفيه أن الشهرة أولى بالترجيح كأولوية إجماع السرائر الذي يشهد له التتبع من إجماع الشيخ ، والكراهة في النهي المشهور فيه ذلك من الضرورة أو التقية ، خصوصا والمحكي عن مالك وأحمد وإسحاق جواز النافلة دون الفريضة على حسب مضمون الصحيح السابق ، وشغل الذمة ينقطع بظاهر الدليل ، ومرسل الكليني والخبر لا عامل بهما ، بل الإجماع بقسميه على استقبال أي جدرانها شاء حيث يصلى فيها كما عرفت سابقا ، بل وعلى استقبال الباب أيضا إلا من شاذان بن جبريل من أصحابنا فيما حكي عنه من رسالته المسماة بإزاحة العلة في معرفة القبلة ، فلم يجوز الصلاة إلى الباب المفتوح ، وهو معلوم الضعف بمعلومية كون القبلة موضع البيت لا البنية ، ولذا لو نقلت آلاتها إلى غير موضع لم يجز الصلاة إليها ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٧ لكن رواه عن محمد ابن عبد الله بن مروان.