من ثبوت وقت اختصاص له ، إذ ثمرته عدم صحة العصر فيه نسيانا ، وبه يقيد حينئذ إطلاق ما دل على الصحة من النصوص الآتية ، خصوصا مع ندرة الفرض كي يشمله إطلاقها ، وليس له أن ينوي بها الظهر ، لأن الصلاة على ما نويت لا تنقلب إلى غيرها بالنية بعد إكمالها ، ولو لم تكن النصوص والإجماع على انقلابها في الأثناء لم نقل به ، ولم نعرف في ذلك خلافا إلا من نادر لا يقدح خلافه ، ولذا حمل الشيخ وغيره ما في صحيح زرارة (١) السابق على القرب من الفراغ وإن كان ضعيفا كما في كشف اللثام ، قال : ويمكن حمله على كونه في نية الصلاة أو بعد فراغه من النية ، ويقربه قوله متصلا به : « وإن ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الأولى ثم صل الركعتين الباقيتين ، وقم فصل العصر » وكذا خبر ابن مسكان عن الحلبي (٢) « سأله عن رجل نسي أن يصلي الأولى حتى صلى العصر قال : فليجعل صلاته التي صلى الأولى ، ثم ليستأنف العصر » بمعنى دخوله في صلاة العصر ، ويجوز فيهما أن يكون المصلي ابتدأ بالظهر ثم نسي في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها أنه نوى الظهر ثم ذكر أنه كان ابتدأ بالظهر فليجعلها الظهر ، فإنها على ما ابتدأ به ، وكل من الظهر والعصر أربع ، بخلاف ما إذا نسي أنه نوى المغرب فذكر بعد الفراغ من العشاء ، فإنها لا تكون إلا العشاء ، واحتمل بعض الأصحاب العمل على ظاهر الخبرين ، ووقوع العصر عن الظهر إذا لم يتذكر إلا بعد الفراغ ، وهو نادر ، قلت : إلا أنه لا يخلو من قوة ، لظاهر الخبرين اللذين من الواضح ضعف التأويلات المزبورات فيهما ، مضافا إلى ما في ذيل عبارة كشف اللثام ، ولعل الأولى منها حملهما على إرادة أنه صلى ناويا ما في ذمته معجلا ، لكن كان يزعم أنه العصر ، أو على غير ذلك ، أما على القول بعدمه وأنهما معا على الاشتراك من دلوك الشمس إلى غسق الليل فالمتجه الصحة ، لاختصاص
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.