قيل بتحقق مسماها به ، وإن كان التحقيق خلافه كما أشبعنا الكلام فيه في بحث الخلل ، فلاحظ. وعلى قوله (ع) : « أو قبل أن يمضي قدمان » مما لم يتضح معناه ـ غير قادح أيضا بعد ظهور المقصود منه وإن ساء التعبير كما هو الغالب فيما يرويه عمار ، وبعد صراحته في العصر ، ولا قائل بالفرق ، وإمكان استفادة المطلوب من قوله (ع) فيه بعد : « وإن مضى قدمان » إلى آخره. كما يومي اليه ما في المدارك من دعوى صراحة الخبر المزبور بسبب اقتصاره في نقله له على هذه الشرطية دون قوله : « فإن بقي » والاجمال منها مع أنه إن لم يكن ترديدا منه أو سهوا من الأقلام وان العبارة « صلى » مكان « بقي » ويكون « أو » سهوا يمكن أن يكون المراد أنه إن بقي من الزوال : أي ما قبل فرض الظهر من النوافل قدر ركعة ، أو الزوال هنا الوقت من الزوال إلى قدمين ، وعلى التقديرين قوله عليهالسلام : « أو قبل أن يمضي » تعبير عنه بعبارة أخرى للتوضيح.
والظاهر كما في الذكرى والدروس وغيرهما اختصاص المزاحمة بغير الجمعة ، لكثرة الأخبار (١) بضيقها ، ولظهور خبر عمار الذي هو الأصل في المقام في غيرها ، لكن هل يختص بذلك الجمعة أو الصلاة يوم الجمعة؟ احتمالان ذكرهما في الروض ، قال : ويدل على الأول خبر زرارة (٢) عن الباقر عليهالسلام وظاهر خبر إسماعيل بن عبد الخالق (٣) الثاني ، وهو في محله ، كما أن ما فيه وجامع المقاصد من أنه لو ظن ضيق وقت الفضيلة فصلى الفرض ثم تبين بقاؤه فالظاهر أن وقت النافلة باق كذلك أيضا ، لإطلاق الأدلة ، وظهور عدم اعتبار السبق في كونها أداء وإن كان هو معتبرا في نفسها ، ومثله الناسي وغيره ممن كان معذورا في تقديم الفرض مع فرض بقاء وقت النافلة ، إلا أن الأولى نية القربة المطلقة ، بل قيل بأولوية عدم فعلها أصلا ، حيث يكون فعل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب صلاة الجمعة من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٧ من كتاب الصلاة.