« للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان وإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة ، أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات ، وإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك ، وللرجل أن يصلي من نوافل الأولى ما بين الأولى إلى أن يمضي أربعة أقدام ، فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل ، وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ثم يصلي العصر ، وقال : للرجل أن يصلي إن بقي عليه شيء من صلاة الزوال إلى أن يمضي بعد حضور الأولى نصف قدم ، وللرجل إذا كان قد صلى من نوافل الأولى شيئا قبل أن يحضر العصر فله أن يتم نوافل الأولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم ، وقال : القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الأولى في الوقت سواء » الحديث.
والمناقشة في سنده بعد انجباره واعتضاده لا يلتفت إليها ، خصوصا بعد كونه من قسم الموثق الذي هو حجة عندنا ، وسهولة الأمر فيما تضمنه ، إذ هو إما محافظة على سنة لم يتضيق وقت فريضتها ، أو نهي عن التطوع وقت الفريضة مما هو مستفاد من غيره ، كما أن اشتماله على تسمية ما قبل الظهر من النوافل بالزوال وما بعدها بنوافل الأولى ـ والظاهر إرادتها منها ، وعلى ما لم نعثر على من أفتى به كما اعترف به في الذكرى وان استحسنه هو فيها من اشتراط المزاحمة بأن لا يمضي بعد القدمين أو الأربعة أقدام نصف (١) قدم أو قدم ، بناء على أن حضور الأولى عبارة عن القدمين ، وحضور العصر عبارة عن الأربعة بقرينة ما تقدم في البعض ، وربما احتمل المثل والمثلان معهما أيضا ، وعلى تعليق المزاحمة على صلاة شيء من النوافل مما يشمل الأقل من ركعة المصرح به في جامع المقاصد كظاهر غيره بعدم اعتبار غيرها حتى الركوع الذي ربما
__________________
(١) هكذا في النسخة الأصلية ولكن الصحيح « إلا نصف قدم أو قدم ».