نصا (١) وإجماعا في البراءة عن التكليف الاستحبابي ، ول خبر محمد بن مسلم (٢) « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن أول وقت ركعتي الفجر فقال : سدس الليل الباقي » بناء على مساواته لطلوع الفجر الأول ، خصوصا إن أريد النصف الثاني من لفظ الباقي فيه ، وقول الصادق عليهالسلام في صحيحي ابن الحجاج (٣) والبزاز (٤) : « صلهما بعد الفجر » والمناقشة باحتمال عود الضمير إلى غير النافلة يدفعها معروفية السؤال عنها في النصوص ، مع استبعاد بيان حكم غيرهما ، سيما لمثل ابن الحجاج ، كالمناقشة باحتمال إرادة الفجر الثاني كما هو المنساق عند الإطلاق ، فيكونان محمولين على الرخصة أو التقييد ، كما يومي اليه خبر أبي بصير (٥) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : متى أصلي ركعتي الفجر؟ قال : فقال لي : بعد طلوع الفجر ، قلت له : إن أبا جعفر عليهالسلام أمرني أن أصليهما قبل طلوع الفجر ، فقال : يا أبا محمد إن الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق ، وأتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية » ولعل من الشيعة ابني الحجاج والبزاز ، إذ يدفعها أيضا أن المجاز الأول في غاية البعد ، خصوصا بعد النهي عنهما بعده كما ستعرفه ، بل هو غير جائز بناء على عدم جوازها بعد الفجر على ما يحكى عن بعضهم ، وأصالة عدم التقية ، وانه مهما أمكن تنزيل الخبر على غيرها قدم عليها ، على أنه لو سلم كان خبر أبي بصير شاهدا للمطلوب ، ضرورة كون المراد بقبل الفجر فيه ما لا يشمل قبل الفجر الأول ، لعدم انصراف إطلاقها لما يتناول مثل ذلك وإن كان هو وغيره من مصاديق القبلية.
بل يؤيده التعبير في بعض النصوص (٦) المستفيضة المتضمنة للأمر بهما قبل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ و ٥١ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٦ من كتاب الصلاة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.