والصدوق في العلل وظاهر الفقيه وابن أبي عقيل والمرتضى والشيخ وسلار والقاضي ، ومال إليه جماعة من متأخري المتأخرين كسيِّد المدارك والخراساني والكاشاني والمدقق الشيخ حسن وتلميذه فيما حكي عنهما والأستاذ الأكبر ، للنصوص المستفيضة غاية الاستفاضة وفيها الصحيح وغيره ، بل ربما ادعي تواترها المتضمنة تعليق الصلاة والإفطار على غيبوبة الشمس ، وانه بذلك يدخل وقت المغرب ، بل في بعضها التصريح بغيبوبة القرص كصحيح عبد الله بن سنان (١) عن الصادق عليهالسلام « وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها » والصحيح الآخر الذي رواه المشايخ الثلاثة ، بل الصدوق منهم بأسانيد متعددة عن زرارة (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام « وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك ، وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا » وغيرهما ، بل في بعضها التصريح بأن الذي علينا أن نصلي إذا غربت وإن كانت طالعة على قوم آخرين كخبر عبيد بن زرارة (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سمعته يقول : صحبني رجل كان يمسي المغرب ويغلس بالفجر ، وكنت أنا أصلي المغرب إذا غربت الشمس ، وأصلي الفجر إذا استبان لي الفجر ، فقال لي الرجل : ما يمنعك أن تصنع مثل ما أصنع؟ فإن الشمس تطلع على قوم قبلنا ، وتغرب عنا وهي طالعة على آخرين بعد ، قال : فقلت : إنما علينا أن نصلي إذا وجبت الشمس عنا وإذا طلع الفجر عندنا ، ليس علينا إلا ذاك ، وعلى أولئك أن يصلوا إذا غربت عنهم » بل في آخر منها التصريح بأن الحد في غيبوبتها عدم رؤياها لو نظرت كمرسل ابن الحكم (٤) عن أحدهما عليهماالسلام « انه سئل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٦ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٧ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢٢ من كتاب الصلاة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢٥ من كتاب الصلاة.