الشق الأول منها ، لما عرفت من دلالة كثير منها على أن ابتداء فضيلته للمتنفل ذلك لا انتهاءه ، وأما الشق الثاني فهو وإن دل عليه خبر الكرخي (١) وغيره مما عرفته دليلا للقول المذكور في المتن ، إلا أنه يجري فيه ما سمعته سابقا ، ومثله في الضعف ما يحكى عن السيد من امتداد العصر للمختار حتى يصير الظل ستة أقدام ، وإن كان قد يشهد له قول الصادق عليهالسلام في خبر سليمان بن خالد (٢) : « العصر على ذراعين ، فمن تركها حتى تصير على ستة أقدام فذلك المضيع » وفي خبر أبي بصير (٣) « صل العصر يوم الجمعة على ستة أقدام » لكنه لا يقاس في جنب ما يدل على خلافه ، بل خبره الثاني مع اختصاصه في يوم الجمعة الذي لا نافلة فيه يقضي بوقوع الصلاة فيه على الستة ، لا أنها الغاية ، بل خبره الأول الدال على أن المؤخر مضيع ظاهر في عدم إرادة الحتم والإلزام ، خصوصا مع ملاحظة ما دل من باقي النصوص على أن جزاء المضيع صيرورته موتور الأهل والمال في الجنة.
وكيف كان فالظاهر امتداد وقت الاجزاء اختيارا أو اضطرارا إلى دخول وقت صلاة المغرب ، وهو عندنا كما عرفت سقوط الحمرة المشرقية لا القرص ، للأصل في وجه ، وظاهر الآية والنصوص التي تقدم بعضها الدالة على الامتداد إلى الغروب ، بناء على ما سمعته هناك من أنه انما يتحقق بزوال الحمرة ، لا أنه مقدمة لليقين كما عرفت البحث فيه ، بل وعلى تقديره أيضا ، ضرورة جريان الاستصحاب مع الشك في حصول مصداق الغاية ، بل الظاهر أنا في غنية عن ذلك ، لظهور بعض النصوص المزبورة في أن المراد من الغروب الذي هو غاية العصر أول وقت صلاة المغرب ، فلا مجال حينئذ لاحتمال إرادة سقوط القرص فيه دون الحمرة ، كي يبقى ما بين السقوطين واسطة بين
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣٠ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.