وفي الذكرى بعدم الشهرة كما ستسمعه إن شاء الله. وأما ما في موثق سماعة (١) عن الصادق عليهالسلام ـ الذي ذكره بعض الأصحاب في مسألة التطوع وقت الفريضة « والفضل إذا صلى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ، فيكون فضل أول الوقت للفريضة ، وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت » قيل : وكذا رواه في الكافي (٢) بتفاوت ما ، وفيه « موسع أن يصلي الإنسان في أول دخول وقت الفريضة بالنوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة » ـ فمع احتمال إرادة وقت الفضل لا الاجزاء كما يومي اليه صدره ظاهر أو صريح في خروج ذلك عن التوظيف الذي هو محل النزاع ، بل أقصاه الدلالة على جواز التطوع في وقت الفريضة ولو على جهة القضاء للنوافل ، أو صلاة غير الرواتب ، وهي مسألة أخرى تسمع الكلام فيها إن شاء الله وفيما يعارض هذا الخبر والترجيح بينهما.
ثم ان ظاهر أكثر النصوص إن لم يكن جميعها اختصاص النافلة بالقدمين والأربعة بمعنى فعل الفريضة بعد القدمين والأربعة ، لا أنه يستثنى منها مقدار فعلهما أيضا حتى يكون القدمان وقتا للظهر ونافلتها ، والأربعة كذلك ، نعم يستفاد من النصوص (٣) استحباب تعجيل النافلة وتخفيفها ما استطاع محافظة على أول الوقت ، ومكاتبة عبد الله ابن محمد (٤) سؤالها يدل على استحباب انتظار القدمين والأربعة لا جوابها ، كما أن قوله في مكاتبة محمد بن الفرج (٥) المضمرة « إذا زالت الشمس فصل سبحتك ، وأحب أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين ، ثم صل سبحتك ، وأحب أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام » محمول على إرادة عدم الزيادة لا النقيصة ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ و ٣٧ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢٨ من كتاب الصلاة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢٩ من كتاب الصلاة.