لكن الأخير وسابقه كما ترى لا دلالة فيهما على الراتبة ، بل ما في صحيح زرارة يدل على أن ذلك من التي ليست صلاة الضحى أيضا ، كما أن كون أمير المؤمنين عليهالسلام في صفين مسافرا ولم يعلم نية الإقامة منه شاهد آخر على أن الأربعة ليست من نوافل الزوال أيضا ، بل لعل ما في صحيح زرارة من اعتداد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالأربعة من نافلة الزوال محمول على يوم الجمعة أو الاستغناء بها عنها لبعض العوارض ، لا أنها هي مقدمة بقرينة ظهور لفظ « كان » فيه في الاستمرار الذي يشهد باقي النصوص المتضمنة لفعله صلىاللهعليهوآلهوسلم بخلافه ، على أنه لا ريب في مرجوحيته على تقدير جوازه ، ولا يستمر عليه ، وخبر عبد الأعلى يحمل إن لم يكن ظاهره على إرادة القضاء كما يشهد له ما حكاه من فعل علي بن الحسين عليهماالسلام ، إذ احتمال إرادة مطلق الفعل من القضاء بعيد ولا داعي اليه ، ومنه حينئذ يعلم أن مرادهم عليهمالسلام في التشبيه لها بالهدية بيان الحكمة في قضائها ، أو بيان صلاحية مطلق الوقت لماهية النافلة ، لا أن صاحبة الوقت منها تقدم على وقتها لذلك ، وأخبار ابني يزيد وعذافر وعلي بن جعفر عليهماالسلام لا تأبى الحمل على ذلك ، ضرورة عدم صراحتها بل ولا ظهورها في الرواتب ، خصوصا الأول والثالث ، وإلا لجاز فعل الراتبة في كل وقت حتى الليل ، وهو معلوم البطلان ، وخبر ابن مسلم محمول على ما عرفت أيضا من إرادة صلاة مقدار الراتبة إذا علم اشتغاله عنها في وقتها عوضا عنها ، كما يشعر به لفظ « من » في خبر ابن جابر ، بناء على إرادة البدلية منها ، بل الظاهر إرادة فعل هذا المقدار من النافلة المطلقة التي يستحب للإنسان في كل وقت فعلها من البدلية ، لا أنه بدل مشروع بالخصوص بحيث لا يصح معه الإتيان بالمبدل عنه إذا اتفق ارتفاع المانع مثلا ، ضرورة كون المراد ما في أيدي الناس من الاشتغال بطاعة عند فوات طاعة أخرى ، فالبدلية فيها عرفية لا شرعية ، ولهذه المناسبة مع التماثل في الصورة سميت نافلة زوال مقدمة.