وما فاته بالنهار بالليل ، فاقض ما فاتك من صلاة الليل أي ساعة شئت من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة ، قال : وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إن الله ليباهي ملائكته بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار ، فيقول : يا ملائكتي انظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه ، أشهدكم اني قد غفرت له » والمرسل (١) الآخر الذي أرسله الحسن عنهم عليهمالسلام « ( وَالَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ ) (٢) أي يديمون على أداء السنة ، فان فاتتهم بالليل قضوها بالنهار ، وإن فاتتهم بالنهار قضوها بالليل ».
ولو لا الشهرة الجابرة لهذه النصوص سندا ودلالة لأمكن أن يناقش في الأول بأنه حكاية فعل لا عموم فيه ، مع أن قوله فيه : « قضاه من الغد » قد ينافي ذلك ، بل لعل ذيله أيضا عند التأمل كذلك ، وبإرادة الإباحة من الأمر الواقع في مقام توهم الحظر كما لا يخفى على من لاحظ النصوص ، ضرورة ظهور أسئلتها بل وأجوبتها في ذلك ، كالاحتجاج بالآية ، وما في بعضها انه « من سر آل محمد عليهمالسلام المكنون » وقول السائل : « أيجوز » ولا أقل من استبعاد وقوع صلاة الليل في النهار وبالعكس ونحو ذلك ، على أن الأمر به لا يقضي بعدم رجحان غيره ، فلعلهما متساويان في الفضيلة ، كما يشهد له خبر ابن أبي العلاء (٣) عن الصادق عليهالسلام قال : « اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار ، كل ذلك سواء » فيكون الأمر حينئذ بأحدهما على أنه أحد الفردين ، وباحتمال كون المباهاة بأصل القضاء كما يومي اليه عدم ذكر لفظ النهار في قول الله للملائكة ، لا أنها بالكون في النهار ، اللهم إلا أن يدعى أن هذا القول من الله حال وقوع القضاء بالنهار كما هو ظاهر الخبر المزبور ، وبأن مقتضى الأخير
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ١ ولكنه عن فقه الرضا عليهالسلام.
(٢) سورة المؤمنون ـ الآية ٩.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٢ من كتاب الصلاة.