لكن قد يقال ليس شيء ما سوى خبر الجعفي نصا في الفضل ، فيجوز إرادة الإباحة فيها لتوهم المخاطب أن لا وترين في ليلة ، أو لزوم قضاء نافلة اليوم في يومه ، كما أنه يمكن أن يراد بخبر إسماعيل وإن بعد أن الأفضل قضاء صلاة الليل في ليلها ، وصلاة اليوم في يومها ، ولا يكون قول السائل : « فيكون وتران في ليلة » سؤالا متفرعا على قضاء صلاة الليل بالليل ، بل مبتدء ، مضافا إلى ما في الحدائق عن بعض متأخري المتأخرين من حمل هذه الأخبار على التقية ، قال : ولا يحضرني الآن مذهب العامة ، فإن كان كذلك اتجه الحمل المزبور ، وإلا كانت المسألة محل إشكال ، قلت : قد حكى في التذكرة عن الشافعي المماثلة في القضاء ، لكن في بالي أن بعض العامة منع أيضا من تعدد الوتر في ليلة واحدة ولو قضاء ، ومقتضاه مخالفة هذه النصوص للعامة لا الموافقة ، فتترجح حينئذ على الأولى من هذه الجهة ، كما أنه ترجح عليها أيضا بأنها أصرح دلالة منها ، بل يمكن دعوى عدم معارضتها لها كما هو ظاهر الذكرى ، إذ ليس في الأولى إلا الفضل من جهة المسارعة أو غيرها ، وهو لا ينافي أفضلية غيره.
ولعل الأوجه بملاحظة مجموع الأدلة والمرجحات من الشهرة وغيرها أن يقال باستحباب كل منهما من جهتي المماثلة والمسارعة وإن كانت الجهة الأولى أولى من حيث اقتضائها رجحانا ذاتيا بخلاف الثانية ، فإن المسارعة جهة خارجية لا مدخلية لها هنا بالخصوص استأهلت إطلاق الأفضلية عليها في الخبر المزبور ، نعم لو قلنا بأن المخالفة من حيث كونها مخالفة جهة مرجحة كما يمكن دعواه من النصوص أمكن حينئذ مساواة الجهتين ، وكان مقتضاهما التسوية في الفضل كما هو مضمون الخبر السابق ، وإن كان لكل جهة ، والأمر في ذلك كله سهل بعد ثبوت الجواز بل الاستحباب ، وأما موثق