فظهر أنه الآخر الذي كان يعلم أنه متصف بالضد.
ولو علم المأموم بالكفر أو الفسق ونحوهما مما لا يقدح بعد الفراغ في أثناء الصلاة قيل والقائل على الظاهر من قال بالإعادة في السابق يستأنف لتبين فساد بعض صلاته ، بل ربما احتمل أو قيل بذلك وإن لم نقل بوجوب الإعادة بعد الفراغ ، لعدم جواز المفارقة في الأثناء ، إذ الجماعة من مقومات الصلاة المنوية ، ولأن الأصل الفساد ، خرج ما بعد الفراغ بالنصوص السابقة ، ولما في المنتهى والذكرى والمحكي عن السرائر من أن في رواية حماد عن الحلبي (١) « يستقبلون صلاتهم لو أخبرهم الإمام في الأثناء أنه لم يكن على طهارة » وإن كنت لم أجدها فيما حضرني من كتب الأخبار كما اعترف به أيضا في الحدائق ، قال : لم أقف على هذه الرواية فيما حضرني من كتب الأخبار ، ولا سيما ما جمع الكتب الأربعة من الوسائل والبحار ، فلاحظ وتأمل.
وقيل والقائل على الظاهر من قال بالصحة في السابق ينوي الانفراد ويتم صلاته وهو أشبه لظهور تلك الأدلة فيه بناء على مساواة حكم الجزء للكل أو أولويته ، ولا طلاق بعضها وخصوص آخر كصحيح زرارة (٢) السابق المشتمل على التعليل المتقدم.
مضافا إلى ضعف مستند السابق ، إذ الأول منه مصادرة أو غير مفيد ، والثاني ضعيف كما تعرفه فيما يأتي ، على أنه يمكن الفرق بين ما نحن فيه وبين ذلك بالاضطرار إلى الانفراد هنا ، فلا مفارقة فيه اختيارا ، والثالث تعرف ما فيه كما أنك عرفت ما في الرابع ، فلا ريب حينئذ في كونه أشبه ، بل ينبغي القطع به في مسألة تبين الحدث من المسائل الثلاث بملاحظة الأخبار السابقة في الاستنابة التي يستفاد منها مع ذلك جواز
__________________
(١) البحار ج ١٨ ص ٦٢٥ و ٦٢٦ من طبعة الكمباني.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.