لا تعرض في النصوص المعتبرة لغيرها ، ومنه ينقدح أولوية فعلها عند الخوف من غيرها لكن ظاهر المصنف هنا مساواتها لصلاة بطن النخل ، بل في الذكرى أنها أرجح منها إذا كان في المسلمين قوة مانعة بحيث لا تبالي الفرقة الحارسة بطول لبث المصلية ، قال : ويختار ذات الرقاع إذا كان الأمر بالعكس ، وفيه تأمل ، لما عرفت من ظهور الأدلة في اختيار ذات الرقاع عند تحقق ما أشار إليه المصنف من شرائطها بقوله :
( ثم تحتاج هذه الصلاة إلى النظر في شروطها وكيفيتها وأحكامها ، أما الشروط فـ ) أحدها على المشهور بين الأصحاب نقلا إن لم يكن تحصيلا ، بل عن المدارك أنه المقطوع به في كلامهم ، بل عن ظاهر المنتهى الإجماع عليه ، كما أنه نسب الخلاف في الرياض إلى الشذوذ أن يكون الخصم في غير جهة القبلة إما في دبرها أو يمينها أو شمالها بحيث لا يمكنهم مقابلته وهم يصلون إلا بالانحراف عن القبلة ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إنما صلاها والعدو كذلك ، ولأنه لو كان العدو في القبلة أمكنهم أن يصلوا بصلاة عسفان التي تسمعها ، وهي مقدمة عليها ، إذ هي ليس فيها تفريق ولا مخالفة شديدة لباقي الصلوات من انفراد المؤتم مع بقاء حكم ائتمامه ، ومن انتظار الامام ، وائتمام القائم بالقاعد فمن هنا وجب الاقتصار فيها على المتيقن الثابت من فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وظاهر الكتاب ، لكن ومع ذلك فللتأمل فيه مجال ، لإطلاق الأدلة الذي لا يصلح فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ بعد احتمال اتفاقيته لا شرطيته ـ لتقييده ، ولعله من هنا حكي عن الفاضل في التذكرة القول بالجواز ، وجعله في الذكرى وجها ، واحتمله أو مال إليه في المسالك ، بل يمكن دعوى جواز الكيفية المزبورة حال الأمن بناء على ما عرفت سابقا في الجماعة من جواز نية الانفراد اختيارا ، وجواز انتظار الإمام المأموم كالعكس مع اختلاف الصلاتين في القصر والإتمام مثلا ، وأنه لا بأس بطول لبثه بعد اشتغاله بالذكر ونحوه مما هو جائز في أثناء الصلاة ، ولا ببقاء قدوة المأمومين به وإن