الحرمة ، كما هو واضح.
والرمي بالحصى فيه كما صرح به الفاضل والشهيد وغيرهما ، لكن عبروا بالحذف تبعا لخبر السكوني (١) عن جعفر عن آبائه عليهمالسلام « إن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أبصر رجلا يحذف بحصاة في المسجد ، فقال : ما زالت تلعنه حتى وقعت ، ثم قال : الحذف في النادي من أخلاق قوم لوط ، ثم تلا عليهالسلام ( وَتَأْتُونَ فِي نادِيكُمُ الْمُنْكَرَ ) (٢) قال : هو الحذف وخبر زياد بن المنذر (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث « الحذف بالحصى ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط » ولا ريب أنه أخص منه ، إذ هو بالحاء المهملة الرمي بأطراف الأصابع كما في المجمع ، وبالمعجمة وضع الحصاة على بطن إبهام يد اليمنى ودفعها بظفر السبابة كما هو المشهور على ما في المجمع ، أو الرمي بأطراف الأصابع كما عن الخلاف ، فيكون رديفا حينئذ للأول ، أو الرمي بين إصبعين كما أرسله في مفتاح الكرامة عن المجمل والمفصل قال : « أو من بين السبابتين » كما عن العين والمقاييس والغريبين والنهاية الأثيرية ، وفي الأخيرين « أو تتخذ محذفة من خشب ترمي بها بين إبهامك والسبابة » وفي المقنعة والمبسوط والنهاية والمراسم والكافي والغنية والسرائر والتحرير والتذكرة والمنتهى « أن يضعها على باطن الإبهام ويرميها بظفر السبابة » وفي الانتصار « أن يضعها على بطن الإبهام ويدفعها بظفر الوسطى » وعن القاضي « على ظفر إبهامه ويدفعها بالمسبحة » انتهى ، ويأتي تحقيقه إن شاء الله في باب الحج.
وعلى كل حال فليس هو مطلق الرمي ، فيشكل حينئذ إثبات كراهته على الإطلاق وإن كان هو ظاهر المحكي عن المبسوط أيضا ، حيث قال : « لا يرمى الحصى ولا حذفا »
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٢.
(٣) سورة العنكبوت ـ الآية ٢٨.