حيث أقره على ظاهر سؤاله غير منكر عليه ، مع أنه يمكن منعه على مدعيه ، خصوصا بالنسبة للسيد ، إذ مطمح نظره الجواب عن أصل الاشكال ، وأضعف منه ما يحكى عن العماني من الإعادة في الوقت وخارجه لبعض ما مر مما عرفت الحال فيه ، فلا نعيده.
ولا يبعد إلحاق الصوم بالصلاة كما نص عليه في الدروس ، ويقتضيه استدلال الشريف البغدادي على حكم الجاهل بالنسبة إلى الصلاة بصحيح ليث (١) « إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر ، وإن صام بجهالة لم يقضه » الذي هو الحجة على ما نحن فيه ، ويؤيده في الجملة تلازم القصر والإفطار والصيام والتمام وأنهما سواء ، وإن كان لا يخلو من تأمل ما ، لقاعدة عدم معذورية الجاهل التي اقتصر في الاستثناء منها على المسألتين ، اللهم إلا أن يريدوا بالقصر والإتمام ما يشمل الإفطار والصيام ، ولعله يأتي في الصوم تمام البحث فيه إن شاء الله.
والأحوط بل الأقوى الاقتصار فيما خالف تلك القاعدة المحكي عليها الإجماع في كلام الرضي والرسي والموافقة لظاهر الأدلة على المتيقن ، وهو جهل القصر من أصله كما هو ظاهر الصحيح المزبور بل والفتاوى على ما اعترف به في الروض ، وعن الحدائق أنه المشهور ، وفي الكفاية أنه أنسب بالقواعد ، وعن الذخيرة وشرح الأستاد التصريح باختياره ، دون الجهل ببعض الخصوصيات كمن جهل انقطاع كثرة السفر بإقامة العشرة فأتم ، أو انقطاع سفر المعصية بقصد الطاعة في أثنائه أو نحو ذلك ، لكن توقف في المدارك كما عن نهاية الأحكام ، بل عن مجمع البرهان التصريح بالتسوية بين الجميع في الحكم ، ولعله للاشتراك في العذر المسوغ لذلك ، وهو الجهل ، ول قوله عليهالسلام في الصحيح (٢) المزبور : « وفسرت له » إذ قد يقال باندراج ذلك كله
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ٦ من كتاب الصوم.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٤.