السابق ، والظاهر أن سبب إحداثهم إياها هو قتل أمير المؤمنين عليهالسلام وغيره في المسجد في أثناء الصلاة ، أو إظهار الكبرياء والجبروت بالتستر عن الناس ، فأحدثوا هذه المقاصير كي يدخلوا إليها وقت الصلاة ويحتجبوا بها ، فمن هنا يقوى الظن بعدم إرادة المقاصير من المحاريب في خبر طلحة ، ولكن لا بأس بالحكم بكراهتها أيضا.
فيكون المكروه أحد أمور ثلاثة : المقاصير والمحاريب الداخلة في الحائط كثيرا المشابهة للمقاصير والمحاريب المتخذة مستقلة في المسجد التي هي كمذابح اليهود ، وإن كان المستفاد من خبر طلحة الأخير خاصة ، أما المحاريب التي هي مجرد أثر في الجدار ضبطا للقبلة أو داخلة فيه قليلا فلا كراهة في شيء منها كما يؤيده السيرة الآن على اتخاذها من غير نكير ، بل لا مسجد غالبا إلا وفيه ذلك ، هذا ، وفي كشف اللثام مازجا لعبارة القواعد « أنه يكره بناء المحاريب الداخلة في داخل حائط المسجد لا في نفس الحائط وهي كما أحدثتها العامة في المسجد الحرام ، واحد للحنفية ، وآخر للمالكية ، وثالث للحنابلة ، للأخبار ، والأمر بكسرها ، أو إحداثها بعد المسجدية محرم ، لشغلها مواضع الصلاة » والظاهر بقرينة تعليله الحرمة بما سمعت إرادته تفسير الدخول في المتن بالدخول في المسجد لا الدخول في نفس الحائط ، لأنه القابل للكسر ، فيكون المكروه عنده الأول والثالث مما ذكرنا ، لكن قد سمعت أن الذي فهمه غير واحد من الأصحاب إرادة الدخول في نفس الحائط كما هو المتبادر خصوصا من المتن ونحوه ، نعم قيدوه بالدخول الكثير لا الدخول في الجملة ، ووجهه ما تقدم ، فإذن الأصح ما عرفت ، وأما ما ذكره من حرمه الأحداث بالمعنى الذي ذكره فواضحة مع الإضرار بالمصلين كما سمعت نظيره في المنارة المحدثة بعد المسجدية ، والله أعلم.
وكذا يكره أن يجعل المسجد طريقا كما نص عليه الفاضلان والشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم ، بل حكي عن الشيخ والحلي ، لمنافاته احترامها المستفاد