المزبور ، والأولى إناطة ذلك بالعرف وبصدق عزم الإقامة فيه والعلم بها ، إذ هو واف في تحقق ذلك ، والنصوص علقت الحكم عليه ولم تشترطه بشرط ، فلو ظن حينئذ أنه يقيم عشرة لم ينقطع حكم سفره ، وكذا لو عزم على الإقامة فيما إذا قدم مكة ليلة الثامن والعشرين من ذي القعدة مريدا للحج ، فإنه لا بد له من الخروج يوم الثامن ، ولا وثوق له بأن ذا القعدة كان تاما ، فلم يعلم العشرة حينئذ ، والاستصحاب غير مجد هنا لا لأنه حجة في النفي الأصلي دون إثبات الحكم الشرعي ، ولذا قالوا إنه حجة في الرفع لا في الإثبات ، حتى أن حياة المفقود بالاستصحاب حجة في بقاء ملكه لا لإثبات الملك له في مال مورثه ، بل لتعليق النصوص الإقامة على العزم والجزم بإقامة العشرة التي لا يكفي في تحققها عرفا الاستصحاب ، ومثله لو أراد الاعتكاف لثلاث بقين من شهر رمضان ، ولذلك وشبهه كان الأولى إناطة الحكم المزبور بصدق العزم والجزم على إقامة عشرة.
كما أن الأولى إناطته بذلك أيضا بالنسبة إلى محل الإقامة كما في المدارك والكفاية والرياض وعن الذخيرة والبحار ومجمع البرهان ، فالمدار حينئذ في الإتمام على صدق الإقامة في البلد ونحوه.
والظاهر أنه لا يتوقف على قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد ، ولا على عدم فعل الخروج للصدق العرفي بدونهما ، فلو نوى الإقامة في البلد قاصدا للتردد في بعض الأحيان في بعض بساتينها ومزارعها ونحوها مما لا ينافي صدق الإقامة في البلد عرفا معها أتم ولا بأس ، وكذا لو لم يقصد حال النية ، من غير فرق بين الوصول الى محل الترخص أو الزائد عليه بعد الصدق المزبور ، إذ لا تلازم بين التحديد به لخروج المسافر وبين ما نحن فيه ، ضرورة عدم صيرورته حقيقة شرعية ، بل ومن غير فرق بين قطع مثل النيل والفرات وعدمه مع صدق اتحاد البلد كبغداد والحلة الفيحاء ، بل الظاهر عدم