قوة ، لعدم تحقق قصد المسافة التي هي الشرط في انقطاع حكم الإقامة ، بل لعله كذلك حتى على مذهب الشيخ ، لعدم تحقق الضم المعتبر عنده في مثل الصورة السابقة.
وأما الخامسة فالمتجه على مختار الشيخ التقصير فيها مطلقا بمجرد الخروج ، لتردده في الحقيقة بين موجبي القصر ، اللهم إلا أن يكون مع تردده في العود مترددا في نية الإقامة الجديدة أيضا ، فتكون حينئذ كالصورة الرابعة ، وأما على غيره فيقصر في غير المقصد لتردده أيضا بين الموجبين ، ولا يقصر في الذهاب لعدم تحقق قصد المسافة على وجه يوجب القصر بمجرد الخروج ، بل لعله كذلك إذا كان مترددا في الإقامة وعدمها على تقدير العود لما عرفت أيضا.
وأما السادسة فكذلك أيضا ، بل لم يفرق من تعرض لها بينها وبين الرابعة ، فيجري فيها حينئذ ما سمعته بتمامه.
ولو خرج بنية المفارقة ثم عن له قبل قطع تمام المسافة أن يعود ويقيم عشرا مستأنفة قصر بخروجه ، لوجود المقتضي وارتفاع المانع ، وأتم من ( حين ظ ) حصول النية ، لكونه حينئذ بعد تنزيل محل الإقامة منزلة المنزل ، كما إذا خرج المسافر من منزله إلى مسافة مقصورة ثم عن له المقام في أثنائها في موضع لم يصل اليه بعد ولكنه دون المسافة فإنه يتم في الطريق وموضع الإقامة ، ثم يعتبر نهاية مقصده بعد ذلك ، لعدم حصول الاستمرار الذي هو أحد شرائط التقصير ، وربما يحتمل انقطاع حكم الإقامة بمجرد قصد المسافة والضرب في الأرض من دون حاجة الى اشتراط الاستمرار عليه ، لعدم الدليل عليه ، بل لعل الدليل على خلافه ، وكونه كالمسافر من منزله قياس لا نقول به ، والأقوى الأول ، لظاهر النص والفتوى.
ولو فرض تجدد نية العود لا غير رجع الى التمام على مذهب الشهيد الى أن يأخذ في الرجوع فيقصر ، وبقي على التقصير على مذهب الشيخ ، ولو انعكس الفرض