عن الإقامة بمجرد كون الباقي مسافة كما هو ظاهر الخصم.
ولو نوى الإقامة في أثناء الصلاة وأتمها ثم رجع عن الإقامة بعد الفراغ ففي عوده الى التقصير وعدمه وجهان ، ينشئان من ظهور النص في اعتبار افتتاح الصلاة على التمام ، ومن تحقق أثر الإقامة الذي هو الإتيان بالركعتين الأخيرتين ، وإلا فالركعتان الأولتان مرادة منه على كل حال ، أقواهما الثاني ، نعم لا ينبغي التأمل في ظهور النص والفتوى في اعتبار كون تمام الفريضة مما تؤثره الإقامة ، فلا يجزي وقوع التامة منه على كل حال كالصبح والمغرب ، فما عن بعضهم من احتمال الاكتفاء بذلك غلط قطعا.
وكذا ما يحكى عن الشيخ وأتباعه من الاكتفاء بمجرد شروعه في الصلاة على وجه التمام وإن عدل في الركعة الأولى أو الثانية ، ضرورة مخالفته لظهور النص في اعتبار الفراغ من الفريضة المفتتحة على التمام ، بل قد يدعى ظهوره في عدم الاجتزاء حتى لو ركع للثالثة أو الرابعة بل قبل السلام بناء على توقف التمام عليه ، وإن كان الاكتفاء بمجرد ركوع الثالثة أو القيام له لا يخلو من وجه عرفته فيما تقدم من الاكتفاء بمجرد تحقق أثر الإقامة كما سبق البحث فيه مفصلا ، والانصاف المحافظة على الاحتياط في أكثر هذه الصور لما سمعت ، والله أعلم.
بقي شيء وهو أن الظاهر كون ذلك كله في الرجوع قبل العشرة ، أما إذا أتمها ولم يكن قد صلى تماما لعذر مسقط للتكليف بالقضاء كالحيض مثلا فقد يقال بوجوب التمام عليه وإن لم يكن من نيته إقامة عشرة أيام ، بصدق إقامة العشر منوية الموجب للتمام ، واعتبار فعل الصلاة تماما انما هو في الرجوع قبلها ، وإن كان قد يحتمل ذلك حتى لو أقام العشرة أيضا ، فتأمل جيدا والله العالم.