الأول بيقين ، وليس هو إلا السفرة الأولى ، فتأمل.
ولا فرق في إقامة العشرة بين البلد وغيره ، للصحيح (١) والمرسل (٢) السابقين المنجبرين هنا أيضا بالشهرة المحكية في الرياض إن لم تكن محصلة ، لكن ظاهرهما كبعض العبارات الاكتفاء بإقامتها ولو بغير نية ، وهو متجه في البلد ، أما غيره ففي الروض وعن المجلسي الإجماع على اعتبارها فيه ، ولعله لأنه بها يكون محل الإقامة كالمنزل ، وبدونها كأثناء المسافة فيتجه حينئذ تقييد الخبرين بهما ، بل الظاهر اعتبار عدم تخلل الأقل من المسافة في أثنائها بناء على إبطال ذلك حكم التمام إذا لم يعزم على إقامة عشرة مستأنفة ، أما بناء على عدم تأثير ذلك في حكم الإقامة وإن لم يكن من نيته الإقامة المستأنفة فلا يقدح هذا التخلل حينئذ في أثنائها في الاجتزاء بالتلفيق وإن قل المفتي به هنا ، بل في الروض لم أقف على مفت من الأصحاب عدا ما حكي عن المحقق الثاني ، لكنه متجه ، وجزم به في ظاهر الروضة أو صريحها ، ضرورة كونها حينئذ كالعشرة في المنزل التي لا تحتاج إلى نية ، ولا يقدح تخلل ما دون المسافة بينها ولو بقي أياما ، لإطلاق الخبرين ، فيجزي الملفق حينئذ كالعشرة الحاصلة بعد التردد ثلاثين يوما التي بها يكون غير المنزل منزلا ، فلا يشترط حينئذ في العشرة الحاصلة بعده نية ونحوها كما صرح به بعض ، ويومي اليه إطلاق آخر ، خلافا للأستاذ في بغية الطالب فلم يعتبرها من دون نية ، وهو ضعيف.
كضعف احتمال الاكتفاء بالتردد ثلاثين يوما من غير إقامة عشرة بعدها ، بل في الروض أن المحقق الثاني قواه ، بل فيه أيضا أنه صرح به ابن فهد في المهذب مدعيا أنه المشهور ، ولعله لصيرورته بالتردد ثلاثين يوما فيه كالمنزل ، ولذا وجب
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ١.