الصلاة ، كما لو كانوا في قنة جبل أو في مستو من الأرض لا يمكن أن يكون فيها كمين ونحوه ، ووجهه واضح ، هذا.
وفي الدروس أن لصلاة عسفان كيفية أخرى ، وهي أن يصلي كل فريق ركعة ويسلموا عليها ، فيكون له ركعتان ، ولكل فريق ركعة واحدة ، قال : رواها الصدوق (١) وابن الجنيد ، ورواها حريز أيضا في الصحيح (٢) وقد عرفت البحث في ذلك فيما تقدم عند البحث عن القصر في صلاة الخوف ، وأنه على حسب القصر في السفر لا أنه رد الركعتين إلى ركعة وإن ورد بذلك بعض النصوص ، لكنك خبير أنه ليس في كيفية صلاة عسفان ، بل هو في كيفية التقصير في صلاة الخوف فلاحظ وتأمل.
وأما صلاة المطاردة وتسمى صلاة شدة الخوف مثل أن ينتهي الحال إلى الموافقة والمنازلة والمعانقة والمسايفة والمراماة ونحو ذلك ، فهي وإن كانت قسما أيضا من صلاة الخوف كالصلاة السابقة ، ومشاركة لها في قصر الكم ، وسببها قسما أيضا من ذلك السبب ، ضرورة كون شدة الخوف من بعض أفراد الخوف لكنها لما خالفتها في قصر الكيفية أيضا مع الكم ـ ولذا لم تشرع إلا بعد تعذر الكيفيات السابقة ـ أفردها في الذكر عنها ، وجعلها كالقسيم لها.
وكيف كان( فـ ) المكلف في هذه الأحوال التي لا يسعه فيها الإتيان بالصلاة على حسب ما تقدم لا انفرادا ولا اجتماعا يصلي على حسب إمكانه واقفا أو ماشيا أو راكبا أو مضطجعا أو غير ذلك ، ضرورة عدم السقوط عنه ، لأنها لا تسقط في حال ولا يسقط الميسور بالمعسور (٣) وما لا يدرك كله لا يترك كله (٤) وقال الله تعالى (٥) :
__________________
(١) الفقيه ج ١ ص ٢٩٥ ـ الرقم ١٣٤٣ من طبعة النجف.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ـ الحديث ٢.
(٣) المروي في غوالي اللئالي.
(٤) المروي في غوالي اللئالي.
(٥) سورة البقرة ـ الآية ٢٤٠.