( فـ ) ظهر حينئذ من ذلك أنه لا يقصر الهائم على وجهه لا يدري أين يذهب ولا طالب الآبق ، وكذا لو قصد ما دون المسافة ثم تجدد له رأي فقصد أخرى مثلها لم يقصر وإن زاد المجموع على مسافة التقصير فان المدار كما عرفت على القصد لا القطع نعم إن عاد وقد كمل المسافة فما زاد قصر بلا خلاف أجده لتحقق القصد فيندرج حينئذ في إطلاق الأدلة أو عمومها ، ولخصوص الموثق (١) السابق وغيرهما ، ودعوى انصراف الذهابية من النصوص دون الرجوع مما لا يصغى إليها ، كما أنه لا يصغى إلى ما سمعته سابقا من احتمال ضم ما بقي من الذهاب مما هو أقل من المسافة إلى الرجوع إن كان هو وحده بالغ المسافة ، للأصل ولإطلاق النصوص والفتاوى في عدم ترخصه حتى يرجع ، بل في الرياض بعد أن نسبه إلى ظاهر الأكثر حكى الإجماع عليه ، وأدلة التلفيق واضحة القصور عن تناوله حتى لو كان الرجوع وحده مسافة.
وكذا الحكم لو طلب دابة شردت أو غريما أو آبقا في الذهاب والإياب ، لاتحاد الجميع في المدارك.
نعم يكفي قصد المسافة النوعية ولا يعتبر الشخصية ، فلو سار حينئذ قاصدا بلدا مخصوصا به تتحقق المسافة فبدا له في الأثناء وأراد المضي إلى بلد آخر يبلغ ما بقي من الوصول اليه مع ما سلف منه من السير المسافة قصر كما صرح به غير واحد ، لتحقق القصد الذي بسببه يندرج في إطلاق الأدلة المعتضد بالأصل السالم عن معارضة ما دل من النص والفتوى على التمام إذا لم يقصد المسافة ، أو رجع عنها بعد اختصاصه بحكم التبادر وغيره في غير محل البحث ، وهو ما إذا لم يقصد المسافة أصلا أو قصد الرجوع في أثنائها إلى منزله ، فما في الروض من احتمال عدم الترخص اقتصارا على المتيقن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٢.