وكذا لا يجوز إخراج الحصى منها ، وإن فعل أعاده إليها كما في النافع والإرشاد واللمعة والنفلية وحاشية الإرشاد وعن التلخيص والتبصرة ، لخبر وهب ابن وهب (١) عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام « إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها أو في مسجد آخر ، فإنها تسبح » إذ لو لم يحرم الإخراج لم يجب الرد كما هو مقتضى الأمر به ، بل لا قائل به دونه كما اعترف به في الرياض ، وبه تظهر دلالة خبر الشحام (٢) أيضا على ما رواه عنه الشيخ ، قال للصادق عليهالسلام : « أخرج من المسجد حصاة ، قال : فردها أو اطرحها في مسجد » بل وعلى رواية الكليني له أيضا ، إذ ليس فيها سوى « وفي ثوبي حصاة » وقد عرفت أن محل الاستدلال فيه الأمر بالرد ، مضافا إلى خبر محمد بن مسلم (٣) ومعاوية بن عمار (٤) أو صحيحهما عن الصادق عليهالسلام سمعه في أولهما يقول : « لا ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة ، وإن أخذ من ذلك شيئا رده » وقال له في ثانيهما : « أخذت سكا من سكك المقام وترابا من تراب البيت وسبع حصيات ، فقال : بئس ما صنعت ، أما التراب والحصى فرده ».
لكن قد يشكل التحريم بضعف سند الأول واشتماله على التعليل بالتسبيح المناسب لكراهة الإخراج المقتضي عدم تسبيحها مطلقا أو في المكان الشريف ، بل قد يومي قوله عليهالسلام فيه : « إذا أخرج » إلى آخره ، إلى جوازه وإن كان مرجوحا ، كما أنه يومي الأمر فيه وفي غيره من النصوص والفتوى ، بل قد يظهر من مفتاح الكرامة الاتفاق عليه بالرد إلى مسجد آخر إلى عدم دخولها في الوقف ، وإلا لوجب الرد إليه ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٢.