ونحوه في الإيماء إلى عدم الحرمة التعبير بلا ينبغي في خبر ابن مسلم ، والتعليل بجعل الحصى في المسجد للنخامة في مرفوع ابن العسل (١) المروي عن محاسن البرقي ، قال : « إنما جعل الحصى في المسجد للنخامة ».
ومن ذلك كله وغيره مع الأصل قال في المعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير والقواعد والذكرى والدروس والبيان والموجز وعن غيرها : بالكراهة أو استحباب ترك الإخراج ، لكن في كشف اللثام « لعل المحرم إخراج ما هي من أجزاء أرض المسجد التي جرت عليها المسجدية ، والمكروه إخراج ما خص به المسجد بعد المسجدية ، فلا خلاف ، وأما الحصى الخارجة عن القسمين فينبغي قمها وإخراجها مع القمامة » وكأنه أخذ ذلك من تقييد جماعة منهم الثانيان الحرمة بما إذا كانت جزء من المسجد ، وفيه ـ مع أنه تقييد لإطلاق النصوص والفتاوى المنصرف إلى غير المقيد من دون شاهد ـ أنه لا معنى للحكم بالكراهة في الثانية أيضا بعد فرض تخصيصها بالمسجد ، إذ هي حينئذ كسائر فرشه وآلاته المعلوم حرمة إخراجها من المسجد.
ومن هنا ألحق في الروضة بالحصى الذي هو جزء في الحرمة الحصى المتخذ فرشا بل في حاشية الإرشاد أنه ربما يخص التحريم به ، نعم لا يندرج في التحريم والكراهة ما كان منه قمامة بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له ، بل في حاشية الإرشاد للمحقق الثاني القطع به الذي هو منه بمنزلة الإجماع ، لانصراف إطلاق النص والفتوى إلى غيره ، ولما عرفت من استحباب كنس المساجد ، ولأن الحصى كالتراب كما يومي اليه صحيح معاوية السابق (٢) ولا ريب في رجحان إخراج ما كان قمامة منه ، فما في الرياض ـ بعد اختياره القول بالكراهة معللا له بضعف خبر وهب عن إثبات الحرمة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٢.