لا يساعد العرف عليه عند الإطلاق ، وكذا ظاهر النص والفتوى عدم اعتبار كيفية خاصة في المشي المأمور به للالتحاق ، فينصرف إلى المتعارف ، لكن في الدروس والنفلية والفوائد الملية والروض والذخيرة وعن غيرها صريحا في بعض وظاهرا في آخر أنه يستحب له أن يجر رجليه ، ولا بأس به ، كما عن الفقيه من أنه روي (١) « أنه يمشي في الصلاة يجر رجليه ولا يتخطى » وكأنه أراد ذلك في الذكرى حيث نسبه فيها إليها ، أو ما في النفلية من أنه روى عبد الرحمن بن المغيرة « أنه لا يتخطى وإنما يجر رجليه » حكاية لفعل الصادق عليهالسلام ، أما الوجوب ـ كما هو ظاهر الموجز وجامع المقاصد والمسالك أو صريحها ، بل في صريح تعليق النافع وعن الغرية وفوائد الشرائع ذلك ـ فضعفه واضح ، إذ دعوى محو غير هذه الكيفية الصلاة ممنوعة ، والله أعلم.
المسألة الثالثة إذا اجتمع خنثى مشكل وامرأة وانحصر الائتمام فيهما سقطت الجماعة بناء على وجوب وقوف الرجل المتحد عن يمين الامام ، لتعذر النظم المحصل للاحتياط حينئذ ، ووقفت الخنثى خلف الامام لاحتمال أنها امرأة والمرأة وراءه أي الخنثى لاحتمال أنه ذكر وجوبا كما هو ظاهر المحكي من عبارة المبسوط بل عن الإيضاح أنه حكاه عن ابن حمزة ، وهو متجه على القول بتحريم المحاذاة ، وإلا كان على الندب كما عن علم الهدى فيما نقل عنه وابن إدريس والفاضل والشهيدين وغيرهم ، بناء على غيره من كون ذلك مستحبا ، وإلا فيجوز وقوف الذكر المتحد خلفا ، كما أنه يجوز وقوف المتعدد عن اليمين ، نعم تسقط الجماعة عليه أيضا إن أريد نظمها على وجه يجمع الفضيلة والاحتياط لتعذره حينئذ ، إذ لعل الخنثى ذكر فينبغي وقوفه عن اليمين ، ولو كان معهما رجل سقطت الجماعة أيضا بناء على وجوب وقوف
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤.