ابن مسلم (١) هنا الذي سمعته سابقا فضلا عن غيره من الأخبار الدال على ما نحن فيه بطريق أولى ، كما هو واضح.
نعم لا يعتد المأموم بتلك النية والتكبيرة وذلك السجود عند الأكثر كما في المدارك والذخيرة ، بل في الرياض لا خلاف فيه إلا من ظاهر الشيخ والحلي فإذا سلم الإمام حينئذ لو كان المفروض أنه أدركه في الركعة الأخيرة قام واستأنف الصلاة ( بـ ) نية جديدة وتكبير مستأنف وقيل والقائل الشيخ في ظاهر المحكي عن مبسوطة بل ونهايته والحلي في ظاهر المحكي من سرائره أنه يبني على نيته والتكبير الأول ويتم الصلاة ، وربما مال إليه الأردبيلي ، ولم يرجح في الذكرى في المقام والأول أشبه عند المصنف والفاضل والشهيدين وغيرهم ، لبطلان الصلاة بزيادة الركن التي لا دليل على اغتفارها هنا من نص أو إجماع ، أما الثاني فواضح ، وأما الأول فقد عرفت أنه لا دلالة في النصوص على أزيد من جواز الدخول معه ، بل لعل قوله عليهالسلام : « ولا تعتد بها » في خبر المعلى بن خنيس (٢) وغيره دال على المطلوب بناء على إرادة الصلاة من الضمير لا الركعة (٣) لكن قد يناقش باغتفار هذه الزيادة للمتابعة ، للأمر بها هنا الذي لا إشكال في استفادة عدم ترتب الفساد بالامتثال عن ظاهره نحو اغتفارها فيمن سبق الامام سهوا ، خصوصا إذا قلنا إن الذي يفعله المأموم مع الإمام في حال السهو إنما هو غير الركوع الصلاتي مثلا ، بل هو واجب للمتابعة خاصة ، وإلا فالركوع الواقع منه أولا هو الركوع الصلاتي ، إذ عليه حينئذ ينحصر اغتفار هذه الزيادة بمراعاة المتابعة ، واحتمال خروج ذلك بالدليل دون المقام كما ترى ، إذ مع قطع النظر عن أدلة المقام يمكن دعوى وضوح عدم الفرق بين المقامين
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.
(٣) في النسخة الأصلية « لا إلى الركعة » ولكن الصواب ما أثبتناه.