خلافا لجماعة منهم الفاضل والمحقق الثاني فمنعوا من ذلك ، لتوقيفية العبادة مع حرمة القياس ، ولأنه لو جاز تجديد الائتمام لم يؤمر المصلي بقطع صلاته أو نقلها إلى النفل ثم إدراك الجماعة ، ولما قيل من أن ذلك كله كان في بدء الإسلام فكان يصلي المسبوق ما فاته ويأتم بالباقي ثم نسخ ، وفيه أن ظن الفقيه من الأدلة السابقة كاف في إثبات التوقيفي ومخرج عن القياس ، واحتمال أن الأمر بالقطع أو النقل لتحصيل كمال فضيلة الجماعة بإدراكها من أولها كما اعترف به في الذكرى ، بل ربما يومي هذا إلى المطلوب في الجملة ، ضرورة أولوية النقل إلى الائتمام منهما كما أشار إليه في الذكرى ، وأن النسخ غير ثابت ، لكن في الذكرى الجواب عنه تبعا للتذكرة بأنه غير محل النزاع وظاهره تسليم ذلك ، والفرق بين نقل المنفرد لا لسبق الامام له وبينه للسبق ، إلا أنه كما ترى ، هذا كله ، والانصاف عدم ترك الاحتياط في مثل ذلك.
المسألة السادسة الجماعة جائزة في السفينة الواحدة وفي سفن عدة سواء اتصلت بشد بعضها ببعض ونحوه أو انفصلت بلا خلاف ولا إشكال مع الجمع للشرائط المعتبرة في الجماعة ، لإطلاق الأدلة ، وخصوص صحيحة يعقوب بن شعيب (١) عن الصادق عليهالسلام قال : « لا بأس بالصلاة جماعة في السفينة » وصحيحة علي ابن جعفر (٢) عن أخيه موسى عليهالسلام « سألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الامام؟ وإن كان معهم نساء كيف يصنعون أقياما يصلون أم جلوسا؟ قال : يصلون قياما ، فان لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا ، وهم يقوم الإمام أمامهم والنساء خلفهم ، وإن ضاقت السفينة قعدن النساء وصلى الرجال ، ولا بأس أن يكون النساء بحيالهم » خلافا للمحكي عن بعض العامة من المنع للجماعة في السفن المتعددة مع الانفصال
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.