ثم إنه لا ريب في ظهور النص كالمتن في اختصاص المقصورة بذلك ، لكن قيل إنه روي (١) استحبابها عقيب كل فريضة ، فيكون استحبابها هنا آكد ولا بأس به ، وهل يتداخل الجبر والتعقيب أم يستحب التكرار وجهان أحوطهما الثاني ، والأمر سهل.
ولا يلزم المسافر متابعة الحاضر إذا ائتم به بل يقتصر على فرضه ويسلم منفردا كما تقدم تفصيل الحال فيه في فصل الجماعة.
وأما اللواحق فمسائل : الأولى إذا خرج من منزله إلى مسافة فمنعه مانع عن قطعها اعتبر ، فان كان بحيث يخفى عليه الأذان أو الجدران بناء على الاكتفاء بأحدهما قصر إذا لم يرجع عن نية السفر بتردد أو عزم على العدم بلا خلاف ولا إشكال لأنه مسافر حينئذ ، كما أنه فاقد للشرط مع فرض عدم استمرار قصده ، نعم قيده بعضهم بما إذا لم يمضي عليه ثلاثون يوما أو ينوي الإقامة ، وهو في محله بالنسبة الى الثاني ، وأما الأول فقد يناقش بأن ظاهر الأدلة السابقة المقتضية للتمام بسببه اعتبار التردد من المسافر نفسه في السفر لا العازم الذي يكون منعه من غيره ، ولعله لذا حكي عن المحقق الثاني هنا الحكم بالتقصير وإن مضى له ثلاثون يوما ، إلا أنه قد يدفع بأن ظاهر تلك هو عدم علم المسافر بأنه يسير غدا أو بعد غد ولو للتعليق على أمر ليس من قبله كما ذكرناه سابقا ، فلاحظ.
وإن كان بحيث يسمعه أي الأذان أو بدا له عن نية السفر ولو لتردده فيه وفي عدمه أتم لأنه لم يخرج عن محل الترخص ولفقدان الشرط وهو استمرار القصد ويستوي في ذلك كله المسافر في البر والبحر للاشتراك في الأدلة.
المسألة الثانية لو خرج الى مسافة فردته الريح قبل أن يقطعها فان بلغ سماع الأذان أو رؤية الجدران أتم لأنه في البلد حينئذ وإلا قصر إذا لم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب التعقيب.