لكن يقوى في النظر الأول ، لانصراف ارادة خصوص التمام من المنزلة فيه لا ما يشمل ما نحن فيه ، فيندرج في عموم ما دل على القصر بالسفر المتحقق في الضرب بالأرض ، وأضعف من ذلك احتمال مساواة محل ما عزم على الإقامة فيه قبل الوصول اليه للمنزل في انقطاع السفر بمجرد الوصول الى محل الترخص قبل الدخول اليه ، كما اعترف به في الروض ، وإن جعله في الذكرى أيضا وجها مساويا لاحتمال عدم المساواة في ذلك بل اختاره في المسالك ، إلا أنه كما ترى في غاية الضعف ، لاقتضائه رفع اليد عن الأصل وإطلاق الأدلة بلا دليل معتبر حتى عموم المنزلة السابقة ، ضرورة كون موردها تحقق الإقامة في البلد لا العزم عليها قبل الوصول إليها ، ولذا لو رجع عن نية الإقامة بعد الوصول إليها قبل الصلاة فيها تماما رجع الى القصر ، وصارت كغيرها من البلدان ، فضلا عما قبل الوصول.
اللهم إلا أن يقال إنه : بسبب عزمه المستمر على الإقامة في ذلك البلد الشامل لحدوده التي هي محل الترخص ينقطع سفره بمجرد الوصول لأنه حينئذ كمن بلغ نفس البلد ونوى الإقامة فيه ، لكن ذلك مبني على صحة نية الإقامة في البلد بحيث يشمل حدوده ، أما بناء على نية الإقامة انما هي في البلد نفسه وان ساغ له التردد بعد ذلك في الحدود ، فلا يتم ، وفرق واضح بين الأمرين ، إذ محل الإقامة على الثاني البلد نفسه ، وعلى الأول هو وحدوده.
هذا كله إذا كان عازما على إقامة العشرة في الأثناء أو المرور بالمنزل المزبور ، أما إذا كان مترددا في ذلك فلا يبعد عدم الترخص أيضا ، لوضوح عدم القصد إلى المسافة في الثاني ، بل والأول أيضا لعدم الجزم بالمسافة المستمرة فيه ، وأولى منه الظن ، ولا ينافيه ما سمعته في التابع الذي يتردد في زوال التبعية ، أما أولا فللاستصحاب هناك دونه هنا ، إذ لا يتصور تقريره مع فرض تردده من أول الأمر بقطع المسافة وعدمه ،