أبو بصير (١) عن الصادق عليهالسلام « إذا دخلت المسجد فاحمد الله وأثن عليه وصل على النبي وآله ( عليهم الصلاة والسلام ) » ومما رواه زرارة (٢) أيضا عن أبي جعفر عليهالسلام « إذا دخلته فاستقبل القبلة ثم ادع وسله وسم حين تدخل واحمد الله وصل على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
بل منه يستفاد استحباب الاستقبال أيضا ، بل فيه إيماء إلى كون الدعاء بعد الدخول ، وهو المناسب للتعليل بكون المساجد مظنة الإجابة ، بل لعل دعاء الخروج كذلك أيضا على معنى إرادة الدعاء عند الاشراف عليه ، نعم روى أبو حفص العطار (٣) قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا صلى أحدكم المكتوبة وخرج من المسجد فليقف بباب المسجد ثم ليقل : اللهم دعوتني فأجبت دعوتك وصليت مكتوبتك وانتشرت في أرضك كما أمرتني فأسألك من فضلك العمل بطاعتك واجتناب سخطك والكفاف من الرزق برحمتك » والأمر سهل.
ولا ريب في أنه يجوز نقض ما استهدم وأشرف على الانهدام دون غيره وإن لم يعزم الهادم أو غيره على الإعادة ، إذ تلك سنة أخرى لا مدخلية لها في الجواز المزبور للمصلحة ، بل في المدارك أنه قد يجب إذا خيف من انهدامه على أحد من المترددين ، وقضيته الجواز أولا وإن لم يخش من وقوعه على أحد ، ولا بأس به إذا كانت هناك مصلحة أخرى كإرادة تعميره ونحوها أو دفع مفسدة كذلك ، أما بدون شيء منهما ففيه نوع توقف كالتوقف في جواز إحداث باب في المسجد لمصلحة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٢ لكنه خبر علاء بن الفضيل عمن رواه عن أبى جعفر عليهالسلام.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ١.