البول والغائط ، بل هي دليل آخر بناء على إرادة الاستنجاء منه والحرمة من الكراهة ضرورة طهارة غسالته مع أنه أطلق فيه النهي ، بل قد استدل بذلك في المعتبر على المطلوب ، لكنك تعرف ما فيه مما تقدم ، وإلا كان ممنوعا كما هو واضح ، فتأمل هذا.
ولا فرق على الظاهر بين ظاهر المسجد وباطنه ، ولا بين سبق النجاسة المسجدية وسبقها لها ، وإن كان قد يشعر بخلاف ذلك إطلاق النصوص الواردة في جواز اتخاذ الكنيف مسجدا إذا طم بالتراب ، منها خبر الحلبي (١) قال لأبي عبد الله عليهالسلام : « يصلح المكان الذي كان حشا زمانا طويلا أن ينظف ويتخذ مسجدا ، فقال : نعم إذا ألقي عليه من التراب ما يواريه ، فان ذلك ينظفه ويطهره » وصحيح عبد الله بن سنان (٢) سأل الصادق عليهالسلام « عن المكان يكون حشا زمانا فينظف ويتخذ مسجدا ، فقال : ألق عليه من التراب حتى يتوارى ، فان ذلك يطهره إن شاء الله » وخبر أبي الجارود (٣) سأله أيضا « عن المكان يكون خبيثا ثم ينظف ويجعل مسجدا فقال : يطرح عليه من التراب حتى يواريه فهو أطهر » والمرسل (٤) عن أبي الحسن الأول عليهالسلام « عن بيت قد كان حشا زمانا هل يصلح أن يجعل مسجدا ، فقال : إذا نظف وأصلح فلا بأس » ونحوه خبر علي بن جعفر (٥) عن أخيه عليهالسلام المروي عن قرب الاسناد ، وخبر مسعدة بن صدقة (٦) عن جعفر بن محمد عليهماالسلام أنه سئل « أيصلح مكان حش أن يتخذ مسجدا؟ فقال : إذا ألقي عليه من التراب ما يواري ذلك ويقطع ريحه فلا بأس ، لأن التراب يطهره ، وبه مضت السنة » بل قال الصادق عليهالسلام في خبر محمد بن مضارب (٧) : « لا بأس بأن يجعل على العذرة مسجدا ».
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٧.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٥.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٦.