مضافا إلى الاستئناس بالنصوص (١) الواردة في الائتمام بمن لا يقتدى به الآمرة بالقراءة خلفه لكن بمقدار الممكن من الفاتحة والسورة ، إذ الظاهر معاملته معاملة الجماعة الصحيحة وإن لم تكن كذلك ، ومضافا إلى ما دل من النصوص (٢) على الأمر بالجماعة حال ركوع الإمام أو نحوه من الأحوال التي يعلم عدم تمكن المأموم فيها من القراءة أصلا.
ومن ذلك كله ينقدح لك قوة القول بمراعاة وجوب المتابعة وترجيحها على وجوب القراءة وإن كانت الفاتحة ، وإلا فالسورة لا إشكال في تقديم المتابعة عليها ، إذ هي وإن أطلق الأمر بها في بعض النصوص لكن في آخر منها التصريح بسقوطها إذا لم يمهله الامام ، كصحيح زرارة (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام « إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل ما أدرك أول صلاته ، إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة ، فان لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب ، فإذا سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لأن الصلاة إنما يقرأ فيها في الأولتين في كل ركعة بأم الكتاب وسورة ، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة ، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام ، فإذا سلم الامام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة ثم قعد وتشهد ، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة ».
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب صلاة الجماعة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤.