الإقامة حينئذ ، ولذا نفى الاشكال عنه بعضهم ، ونسبه الى الأصحاب آخر ، بل في مفتاح الكرامة أنهم حكموا بالرجوع قولا واحدا ، ومنه يعلم حينئذ قصور إطلاق ما دل على تحقق الإقامة بالعزم والنية عن تناول مثل ذلك ، فتأمل جيدا.
ثم إنه هل يعتبر بقاء مسافة أو قصدها في رجوعه الى التقصير عند رجوعه عن الإقامة قبل فعل الصلاة تماما أو أنه يكفي فيه السفر الأول الظاهر الثاني ، لعدم تأثير نية الإقامة في قطع السفر إذا رجع عنها قبل فعل الصلاة تماما ، ولإطلاق النص والفتوى ولقد أجاد الأردبيلي فيما حكي عنه من أني لا أجد وجها للتردد في ذلك بعد إطلاق خبر أبي ولاد (١).
لكن ومع ذلك فقد احتمل في الروض اشتراط بقاء مسافة تمسكا بإطلاق النص والفتوى بأن نية الإقامة من القواطع للسفر فيبطل حكم ما سبق بمجرد النية وإن لم يصل تماما ، كما لو وصل الى وطنه ، وربما أيد بأنه لا منافاة في إطلاق خبر أبي ولاد لذلك ، لظهور أن السائل كوفي ويريد السفر إلى الكوفة ، ولذا أطلق فيه القصر عند الرجوع ، كإطلاقه ذلك بعد الخروج إذا صلى تماما ، إذ لا بد حينئذ من المسافة باعتراف الخصم.
إلا أنه لا يخفى عليك ضعف الاحتمال من أصله بل غرابته ، ضرورة إرادة كون الإقامة من القواطع إذا لم يرجع عنها قبل الصلاة تماما لا معه ، كما هو واضح ، نعم لا بد في القصر من بقاء مسافة لو أن عدوله كان بعد أن صلى فريضة تماما ، لأنه حينئذ بمنزلة من أراد المسافرة بعد إتمام الإقامة لا في الفرض المزبور ، على ان المتجه عليه توقف التقصير على الشروع في المسافة لا أنه يكتفى في التقصير في البلد عند الرجوع
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ١.