الشيخ وجماعة أنه يتشهد جالسا ويسلم إيماء ثم يقوم مع الامام ، ولعله لا بأس به بعد انحصار استطاعته بذلك كما سمعته في الموثق ، واختاره في المختلف وبه يجمع حينئذ بينهما كما في الحدائق ، والله أعلم.
المسألة الثامنة إذا فاته مع الإمام شيء من الركعات لم ينقطع استحباب الجماعة بإجماع المسلمين ، بل صلى ما يدركه وجعله أول صلاته وإن كان آخر صلاة الامام وأتم ما بقي عليه بلا خلاف معتد به فيه بيننا ، بل في الغنية والمنتهى والتذكرة وعن المعتبر وغيره الإجماع عليه ، فما عن أبي علي ـ من الخلاف في ذلك ، ولعله يوافق أبا حنيفة وبعض العامة من تبعية صلاة المأموم للإمام في ذلك ، فيستقبل الأول حينئذ لو كان قد أدرك في الآخر ـ لا ينبغي أن يصغى إليه ، إذ هو مع أن الإجماع بقسميه على خلافه قد استفاضت المعتبرة (١) أو تواترت في الأمر بما ذكرنا ، والنهي عن ذلك بل في بعضها التعريض بهم ووصفهم بالحمقى ، ففي خبر طلحة بن زيد (٢) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام قال : « يجعل الرجل ما أدرك مع الإمام أول صلاته ، قال جعفر عليهالسلام : وليس يقول كما يقول الحمقى » ومرسل ابن النضر (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قال لي : أي شيء يقول هؤلاء في الرجل إذا فاته مع الامام ركعتان؟ قال : يقولون : يقرأ في الركعتين الحمد وسورة فقال : هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها ، فقلت : فكيف يصنع؟ فقال : يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة » :
كما أنه قد استفاضت أيضا أو تواترت في الأمر بقراءة المأموم في الأولتين له والأخيرتين للإمام معللا في صحيح ابن الحجاج (٤) عن الصادق عليهالسلام بأنهما له الأولتان ، قال فيه : « وسألته عن الرجل الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٧.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٢.