انعقاد الجماعة خلف إمام عادل كما يومي اليه الموثق ، لا أنه مخصوص بما إذا أحرم الإمام كما عساه يوهمه المتن وغيره ، وكذا ظاهر النص أيضا أن محل العدول قبل تجاوز المأموم الركعتين ، أما بعده فلا دلالة فيه عليه ، وقضية الاحتياط والاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن عدم التعدي منه إلى غيره حتى لو كان في قيام الثالثة قبل أن يركع ضرورة أصالة عدم جواز العدول ، فيستمر حينئذ على إتمام فرضه وفاقا للتذكرة والرياض وعن النهاية ومجمع البرهان ، وكأنه تردد فيه في الروضة والروض ، بل ربما مال إلى القطع في الأول ، كما أنه احتمل فيهما العدول إلى النافلة مع هدم الزائد والتسليم ، وهما ضعيفان لا دليل معتد به على شيء منهما.
وكذا لا دليل معتد به أيضا على ما ذكره غير واحد من الأصحاب ، بل في الروض أنه المشهور ، بل في البيان نفي الخلاف فيه من أنه لو كان الإمام الذي يراد الائتمام به إمام الأصل عليهالسلام قطع المأموم الفريضة على كل حال واستأنف الصلاة معه وإن كان قد يقال : إنه لمزيد المزية له في الائتمام به عليهالسلام ، بل هي أعظم من مزية أصل الجماعة التي قطعت النافلة وعدل لها بالفريضة إلى النافلة بمراتب قطعا ، لكنه كما ترى لا يصلح حجة في نفسه فضلا عن أن يعارض الأدلة ، ومن هنا حكي عن المعتبر أنه تردد فيه ، بل استقرب في المنتهى والمختلف مساواته لغير إمام الأصل عليهالسلام في الإتمام ركعتين ، إلا أن الأمر سهل ، لقلة الجدوى في المسألة ، فالتشاغل فيها في غير محله.
هذا كله لو كان الامام ممن يقتدى به ، أما إذا كان ممن لا يقتدى به استمر المأموم على حاله في النافلة والفريضة ، للأصل والموثق السابق المعتضد بالرضوي المتقدم إلا أني لم أجد من أفتى بتمام مضمون الرضوي عدا ما يحكى عن ابن بابويه ، بل وعن