علمائنا ، وهو الأقوى لإطلاق أدلته ، وصحيح زرارة السابق (١) وغيره ، خلافا لما أرسله غير واحد عن بعض من وجوب القراءة عليه معللين ذلك بأنه لئلا تخلو الصلاة عن فاتحة الكتاب التي لا صلاة بدونها ، وهو مشعر باختصاص الخلاف فيما إذا لم يقرأ المأموم إما لعدم وجوبها عليه أو لعدم تيسرها له ، ومال إليه في الحدائق ، لصحيح معاوية بن وهب (٢) ومرسل ابن النضر (٣) المتقدمين سابقا ، قال : وبهما يخص إطلاق أدلة التخيير كما خصصت بأخبار (٤) ناسي القراءة في الأولتين كما قدمنا التحقيق فيه سابقا ، وهو كما ترى ضعيف جدا ، لقصورهما عن ذلك من وجوه لا تخفى.
ثم إنه قد يشعر ما في المتن بعدم جواز قيام المسبوق قبل التسليم كما هو ظاهر المحكي عن السرائر ، ولعله لظاهر صحيح زرارة السابق وغيره مما تقدم ويأتي ، ولا ريب في أنه أحوط وأولى وإن كان الجواز أقوى حتى قبل التشهد فضلا عن التسليم إذا نوى الانفراد بناء على جوازه اختيارا ، إذ احتمال عدم مشروعيته في خصوص المقام لهذه الأخبار التي لم تسق لبيان ذلك كما ترى ، بل قيل وإن لم ينو الانفراد بناء على عدم وجوب المتابعة في الأقوال ، أو على ندبية التسليم وإن اختص الجواز حينئذ على الأخير بما بعد التشهد ، لكن فيه أن عدم وجوب المتابعة أو الندبية لا يخرجانه عن حكم الائتمام ، وإلا لم يجز له الانتظار وإن طال ، وهو معلوم الفساد ، فالأقرب حينئذ وجوب نية الانفراد لو أراد مفارقته قبل التشهد أو بعده قبل التسليم كما صرح به في الروض سواء قلنا بوجوب المتابعة أولا ، واستحباب التسليم أولا ، نعم لا يجب لو انتظره حتى سلم ، لانقطاع حكم المأمومية حينئذ به ، فلو قام حينئذ غافلا عنها لم يكن به بأس بخلاف الأول ، فإنه يرجع أو ينوي الانفراد حينئذ ، وإلا أتم وإن كانت صلاته
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٧.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة.