هو إن كان ففي كيفية الجماعة في خصوص ذات الرقاع وصلاة عسفان ، وإطلاق الأدلة يقتضي جوازه في أول الوقت مع علم التمكن بعد من غيره فضلا عن اليأس منه أو رجائه هذا إن قلنا باختصاص الكيفيتين في الاضطرار ، وإلا فلا إشكال أصلا.
إنما البحث في اعتبار التأخير إلى وقت الضيق في صلاة شدة الخوف التي قد عرفت نقصانها عن صلاة المختار في الأجزاء والشرائط وعدمه ، فظاهر جماعة منهم الشيخ فيما حكي من مبسوطة ونهايته الثاني ، بل في الرياض أنه المشهور ، لإطلاق الأدلة كتابا وسنة ، بل ظاهر مساواة الخوف للسفر المعلوم عدم اشتراط الضيق فيما يوجبه من القصر وظاهر سلار وأبي الصلاح فيما حكي من كلامهما الأول ، لعدم صدق الاضطرار مع سعة الوقت ، وللاقتصار في سقوط الشرائط والأجزاء على محل اليقين ، وظاهر قوله عليهالسلام في خبر عبد الرحمن (١) : « ومن تعرض له سبع وخاف فوت الصلاة استقبل القبلة وصلى بالإيماء » وصريح المحكي (٢) من فقه الرضا عليهالسلام في صلاة الخائف من اللص والسبع ، ولا ريب في أنه أحوط وإن كان في تعينه نظر ، خصوصا مع اليأس عن ارتفاع العذر ، لتعليق الحكم في النصوص والفتاوى على الخوف الذي لا يتوقف صدقه على الضيق ، لا على الاضطرار كي ينافي صدق التوسعة ، على أن الغالب فيما نحن فيه تحقق الخوف الذي يخشى منه عدم التمكن من أصل الصلاة فيما بعد من الوقت ، فيتحقق التضييق ، والله أعلم.
تتمة الموتحل والغريق ونحوهما كالحريق وغيره يصليان بحسب الإمكان من الكيفية بلا خلاف ولا إشكال ، لعدم سقوط الصلاة بحال ، وقبح التكليف بما لا يطاق ، فيتركان القراءة إذا لم يتمكنا منها ويوميان لركوعهما وسجودهما على حسب
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ـ الحديث ٤.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ـ الحديث ٢.