المتقدم « قلت لأبي جعفر الثاني (ع) جعلت فداك : ان لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ ربما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام فأتم الصلاة أم أقصر؟ فقال : قصر في الطريق وأتم في الضيعة » مطرح أو مأول بحمل الفراسخ فيه على الفراسخ الخراسانية أو غيرها ، ولا يمكن حمله على مراعاة الإياب هنا وإن لم نعتبر اليوم ، لأنهما سفران ، ولذا أمره بالتمام في الضيعة ، فتأمل.
وكذا اتضح ما فيه أيضا من أنه لو كان له عدة مواطن اعتبر ما بينه وبين الأول فإن كان مسافة قصر في طريقه أيضا وينقطع سفره بموطنه فيتم فيه ، ثم يعتبر المسافة التي بين موطنيه ، فان لم تك مسافة أتم في طريقه لانقطاع سفره الأول بالوصول الى وطنه الأول وفرض عدم مسافة له بالقصد الى الثاني وإن كان مسافة قصر في طريق الوطن الثاني حتى يصل الى وطنه فينقطع حينئذ سفره ، فلو كان له مقصد آخر متجاوز عن وطنه الأخير اعتبر ما بينهما ، فان كان مسافة قصر في الذهاب والمقصد والإياب حتى يصل الى الوطن ، وإلا أتم في الجميع. قال في المدارك : ولا يضم ما بين الموطن الأخير ونهاية المقصد إلى العود. بل لكل من الذهاب والإياب حكم برأسه ، فلا يضم أحدهما إلى الآخر ، وفيه أن الفرض مع كونه بريدا محل الضم ، نعم يأتي فيه البحث السابق من اعتبار الرجوع لليوم وعدمه كما هو واضح ، ولعله : يريد ما قدمناه وإن قصرت عنه عبارته ، ونص عليه في المسالك والروض هنا من عدم ضم الذهاب من آخر أوطانه إلى مقصده مع قصوره عن المسافة إلى الإياب البالغ مسافة ، كما لو أراد الرجوع الى وطنه الأول بغير ذلك الطريق الذي ينقطع سفره به ، إذ هو حينئذ كطالب الآبق ونحوه الذي بلغ المسافة من غير قصد ثم قصد بعد ذلك زيادة دون المسافة قبل العود ، فإنه لا يقصر فيها وإن كان برجوعه يقصر لعدم دليل على مثل هذا التلفيق ، قال في المسالك بعد أن ذكر اعتبار المسافة بين آخر أوطانه ومقصده في