هذا كله في الشرائط وأما البحث في القصر نفسه ( فـ ) لا ريب في انه في محله من الرباعية مثلا عزيمة لا رخصة بلا خلاف ، بل هو مجمع عليه نقلا وتحصيلا ، بل لعله من الضروريات ، والنصوص (١) ظاهرة وصريحة فيه ، سيما صحيح زرارة والحلبي (٢) المشتمل على التصريح بإرادة الوجوب من رفع الجناح في الآية (٣) مستدلا عليه بآية الحج (٤) فلا جهة حينئذ للبحث في ذلك ، وان الأمر به في مقام توهم الحظر ، ولدفع مشقة السفر ، وأن ليس في الآية إلا رفع الجناح ، نعم هو عزيمة إلا أن يكون المسافة دون الثمانية أربعا أو زائدا عليها ولم يرد الرجوع ليومه أو ليلته ، فإنه حينئذ يتخير بين القصر والإتمام على قول مشهور بين القدماء قد تقدم البحث فيه سابقا ، وإلا أن يكون قد سافر بعد دخول الوقت وتجاوز محل الترخص فإنه حينئذ يتخير بينهما على قول محكي عن خلاف الشيخ ، والإتمام أفضل ، وستعرف الحال فيه أو يكون المسافر في أحد المواطن الأربعة مكة والمدينة ومسجد الجامع بالكوفة والحائر ، فإنه مخير ، والإتمام أفضل على المشهور بين الأصحاب نقلا في المختلف والمصابيح وغيرهما ، وتحصيلا ، بل في ظاهر الروض وعن التذكرة والذكرى وفي صريح السرائر وعن الخلاف الإجماع عليه ، بل في الوسائل « لأنه مذهب جميع الإمامية أو أكثرهم ، وخلاف الصدوق شاذ نادر » الى آخره ، الى غير ذلك من عبارات الأصحاب الظاهرة أو الصريحة في معلومية الحكم بين الطائفة التي يشهد لها التتبع أيضا ، فاني لا أجد فيه خلافا كما اعترف به في الرياض إلا من ظاهر الصدوق أو صريحه ، فمنع
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب صلاة المسافر.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٢ وهو صحيح زرارة ومحمد بن مسلم.
(٣) سورة النساء ، الآية ١٠٢.
(٤) سورة البقرة ، الآية ١٥٣.