من الإتمام إلا مع نية المقام ، وإن استحب له نيتها في هذه المواضع لشرفها ، ومن المرتضى وابن الجنيد في ظاهر المحكي عنهما من نفي التقصير ووجوب الإتمام مع إمكان إرادتهما نفي تحتمه كما احتمله الشهيد ، بل يؤيده حصر غير واحد الخلاف في الصدوق ، بل في المختلف المشهور استحباب الإتمام ، واختاره الشيخ والمرتضى وابن الجنيد وابن إدريس وابن حمزة ، بل عن المصنف والمنتهى التصريح بنسبة التخيير المزبور إلى الثلاثة وأتباعهم ، وان خلافه انما هو في طرد الحكم في باقي قبور الأئمة عليهمالسلام بل يمكن تأويل عبارة الصدوق بإرادة المنع من وجوب الإتمام ، فتخرج المسألة حينئذ عن الخلافيات ، وتندرج في الوفاقيات ، أو الاحتياط له من جهة ظهور بعض الأدلة في وجوب التقصير بأن ينوي المقام ويتم أو يقصر كما وقع في مهذب القاضي ، فإنه بعد أن ذكر استحباب الإتمام قال : والتقصير هو الأصل ، والعمل به في هذه المواضع وغيرها أحوط.
لكن ومع ذلك كله فاختار العلامة الطباطبائي وجوب التقصير تبعا للمحكي عن الفاضل البهبهاني ، بل ادعى أنه المشهور بين متقدمي الأصحاب ، ولعله أخذه مما يحكى عن الشيخ الجليل ابن قولويه في كامل الزيارة حيث روى عن أبيه عن سعد بن عبد الله (١) قال : « سألت أيوب بن نوح عن تقصير الصلاة في هذه المشاهد مكة والمدينة والكوفة وقبر الحسين عليهالسلام والذي روي فيها فقال أنا أقصر وكان صفوان يقصر ، وابن أبي عمير وجميع أصحابنا يقصرون » الى آخره. ومما في مكاتبة علي بن مهزيار (٢) الى أبي جعفر عليهالسلام : « ولم أزل على الإتمام الى أن صدرنا من حجنا في عامنا هذا. فان فقهاء أصحابنا أشاروا علي بالتقصير إذا
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ١٨ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ـ ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ـ ٤.