لكن مع التقييد بما إذا تجاوز المعتاد ، كما أنه قيد أصل رفع الصوت به في المدارك والمفاتيح والكفاية ، ولا بأس به ، لانصراف الإطلاق إليه.
كما أنه لا بأس بالتعميم المزبور للإطلاق أيضا ، إلا أنه ينبغي استثناء ما ثبت وجوب الجهر فيه أو استحبابه على وجه يشمل ما فيه رفع الصوت من الجهر ، كبعض القراءة والأذكار للإمام مثلا المستحب له أن يسمع من خلفه كل ما يقول والأذان والإقامة ونحو ذلك ، ولعل ذا هو مراد ابني الجنيد وإدريس في المحكي عنهما من استثناء ذكر الله من كراهة رفع الصوت ، وإلا فالنص والفتوى مطلقان ، أقصى ما يمكن تنزيلهما على إرادة ما تجاوز المعتاد ، والمراد الاعتياد في نفس الرفع للصوت من غير فرق بين القرآن وغيره ، لكن في كشف اللثام احتمال إرادة الاعتياد لكل شيء بحسبه ، فيختلف باختلاف الأنواع في العادة ، إذ هي في الأذان غيرها في القراء ، وفيه أنه لا عادة مضبوطة في ذلك كي يرجع إليها ، على أن أذان الإعلام كلما كان أرفع كان أولى ، وارتفاع صوت الامام يتبع كثرة المأمومين وقلتهم ، والأمر سهل ، ورفع الصوت في التدريس في المساجد لم أعرف استثناءه من أحد ، فيشمله النص والفتوى.
وأما النوم في المساجد فقد نص على كراهته وشدتها في المسجدين الشيخ والحلي على ما حكي عنهما ، والفاضل والشهيد والمحقق الثاني والعلامة الطباطبائي ، بل في المدارك نسبة الكراهة إلى قطع أكثر الأصحاب ، وعن حاشيتها إلى المشهور ، وفي الذكرى إلى الجماعة ، لمنافاته التوقير ، ومخافة خروج الخبث منه فضلا عن الريح من الحدث كالصبيان والمجانين ، إذ هو حال النوم مثلهم أو أسوأ ، والتعليل بأنها إنما بنيت للقرآن أو لغير هذا ، وخبر زيد الشحام (١) قلت لأبي عبد الله عليهالسلام :
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ١.