لا أقل من حصول الشك في اندراج مثل هذه المسافة في الأدلة لذلك كله ، والأصل في الصلاة التمام ، والأحوط الجمع ، وإن كان قد يقوى في النظر الأول كما تقدم نظيره في الشرط الثاني.
بل ينبغي القطع بالترخص لو قصد المعصية في الأثناء ولما يضرب في الأرض ثم عاد إلى الطاعة ، بل يمكن دعوى عدم تأثير ذلك القصد في بقاء الترخص الأول إذا لم يضرب في الأرض ، فلا يتم حينئذ بمجرد قصد العصيان فيما بقي من سفره مع فرض مكثه في محل عروض هذا القصد ، فتأمل.
ثم إن ظاهر المتن كصريح غيره كون التمام في السفر لصيد اللهو لأنه معصية ، فهو حينئذ من السفر للمعصية ، ولعله لأن الصيد من الملاهي كما هو صريح خبر زرارة (١) عن الباقر عليهالسلام « سألته عمن يخرج بأهله بالصقور والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاثة هل يقصر من صلوته أم لا يقصر؟ قال : إنما خرج في لهو لا يقصر قلت : الرجل يشيع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان قال : يفطر ويقصر ، فان ذلك حق عليه » فيندرج فيما دل حينئذ على حرمتها ، ول قول الصادق عليهالسلام في خبر ابن بكير (٢) : « ان التصيد مسير باطل لا يقصر الصلاة فيه » وفي خبر عبيد بن زرارة (٣) عنه عليهالسلام أيضا « يتم لأنه ليس بمسير حق » ومرسل ابن أبي عمير (٤) عنه عليهالسلام أيضا « قلت له : الرجل يخرج الى الصيد مسيرة يوم أو
__________________
(١) ذكر صدره في الوسائل ـ في الباب ـ ٩ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ١ وذيله في الباب ١٠ منها الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ في الباب ـ ٩ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٧.
(٣) الوسائل ـ في الباب ـ ٩ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٥ وهو مرسل عمران القمي كما في الكافي ج ٣ ص ٤٣٨ المطبوع عام ١٣٧٧.