يومين أو ثلاثة يقصر أو يتم فقال : إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر ، وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة » وخبر حماد (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله تعالى (٢) ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ ) قال : « الباغي باغي الصيد ، والعادي السارق ، وليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها ، هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين ، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة » إلى غير ذلك مما يدل عليه من النصوص المعتضدة بالفتاوي التي لا أجد خلافا فيها في ذلك ، إلا أنه لم يستوضحه المقدس البغدادي بعد أن حكاه عن الفاضلين والشهيدين وغيرهم.
بل قال : « وما شككنا فلا نشك في جواز الصيد للتنزه ، ولا يترخص ، بخلاف التنزه في الغياض والرياض والأودية العطرة والأندية الخضرة ، أترى أن التنزه هاهنا محظور ، نعم اللعب منه ذاك هو اللعب المحظور ، لا التنزه بالتفرج في الجنان والخضر والبساتين ، بل في الصحاح والقاموس وشمس العلوم وغيرها أن اللهو هو اللعب ، وفي المصباح المنير عن الطرطونس أن أصل اللهو الترويح عن النفس بما لا تقتضيه الحكمة ، ومعلوم أن التنزه بالمناظر البهجة والمراكب الحسنة ومجامع الأنس ونحو ذلك مما تقتضيه الحكمة ، فلم يبق خارجا منه عن مقتضى الحكمة إلا اللعب ، ونحن نمنع صدق اسم اللعب على مثل هذا التصيد ، والحكمة هي الصفة التي تكون بها الأفعال على ما ينبغي أن تكون عليه ، وهي المراد هنا ، وإن كانت تطلق على غير ذلك أيضا ـ الى أن قال ـ : وإذا كان اللهو في اللغة هو اللعب كما عرفت فنحن نمنع صدق اسم اللعب على التصيد ونقول : إن إطلاق اسم اللهو عليه كما وقع في الأخبار (٣) وكلام الأصحاب انما
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٢.
(٢) سورة البقرة الآية ١٦٨.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٥ والباب ٩ منها الحديث ١ والمستدرك ـ الباب ـ ٧ منها الحديث ١.